قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة 42 — المادة (42)

الفصل الأول: العقوبات الأصلية

1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيًّا في غير الأحوال المرخص بها المواد المخدرة المنصوص عليها في البند (29) من الجدول رقم (1) أو أيًّا من النباتات المنصوص عليها بالبند 8 من القسم الثاني من الجدول رقم (4). 2. إذا ارتكب الجاني أي من الأفعال المنصوص عليها بالبند السابق للمرة الثانية خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل أول مرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم. 3. إذا ارتكب الجاني أي من الأفعال المنصوص عليها بالبند رقم (1) من هذه المادة للمرة الثالثة أو أكثر، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم.

WAWhatsAppTGTelegram