قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة 42 bis — المادة (42) مكرراً

الفصل الأول: العقوبات الأصلية

1. استثناءً مما ورد في المادة (57) من هذا المرسوم بقانون، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم ولا تجاوز (1.000.000) مليون درهم كل من ضبط من غير مواطني الدولة أو المقيمين فيها بصورة قانونية أثناء دخوله إلى الدولة من أي منفذ من المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية حائزًا أو محرزًا مادة مخدرة أو مؤثر عقلي بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال الطبية المرخص بها قانونًا. 2. يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الجهاز المنصوص عليه في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، قرارًا ينظم به مقدار الغرامة وفقًا لنوع ووزن المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو عدد مرات الضبط، والحالات التي يُحرم فيها الجاني من دخول الدولة ومدة هذا الحرمان، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. 3. وفي جميع الأحوال تتم مصادرة وإعدام المواد المضبوطة وفقًا للقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram