القانون والإجراءات الجزائية · القانون الاتحادي

قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

الرقابة على المواد وتراخيص التعامل المشروع والعلاج والتأهيل والجرائم والعقوبات والمصادرة والإجراءات الخاصة.

نوع المادةتشريع جزائي وتنظيمي خاص
فرع القانونالقانون والإجراءات الجزائية
النظام القانونيالقانون الاتحادي
لغة المصدرالعربية الرسمية / النسخة الإنجليزية الحكومية
تاريخ المراجعة2 سبتمبر 2026
تاريخ الإصدار16 سبتمبر 2021
تاريخ النفاذ2 يناير 2022
الجريدة الرسمية712 (Supplement) · 26 سبتمبر 2021
تاريخ التحقق2 سبتمبر 2026
النسخة الموحدة حتى1 أكتوبر 2025

01

نظرة عامة

الرقابة على المواد وتراخيص التعامل المشروع والعلاج والتأهيل والجرائم والعقوبات والمصادرة والإجراءات الخاصة.

  • 101 حكماً من النص الأساسي الموحّد النافذ.
  • التراخيص والتعامل الطبي والتأهيل.
  • الجرائم والعقوبات والإجراءات الخاصة؛ وتجري معالجة الجداول الفنية العشرة بصورة مستقلة.

02

نطاق التطبيق والاستثناءات

03

نص الوثيقة

أُعد النص الأساسي الموحّد — مائة مادة مرقمة والمادة 42 مكرراً — بأربع لغات. العربية رسمية والإنجليزية منشورة حكومياً، والروسية والصينية مشروعا ترجمة تحريرية غير رسميين. ولا تشمل عبارة الاكتمال الجداول الفنية العشرة حتى الآن.

تعرض هذه النسخة النص العربي الرسمي؛ ويجب التحقق من النسخة النافذة في المصدر الرسمي قبل التطبيق.

المواد المنشورة101 / 101
النص العربي الرسمي101 / 101

المادة (1)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة

المادة (1) في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) المرفقة بهذا المرسوم بقانون. المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام (5، 6، 7، 8) المرفقة بهذا المرسوم بقانون. الاستيراد: إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم الدولة على خلاف الأحكام المنظمة لاستيرادها المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. التصدير: إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من إقليم الدولة على خلاف الأحكام المنظمة لتصديرها المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. الجلب: إدخال أو إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالذات أو بواسطة الغير إلى داخل إقليم الدولة بأي وسيلة كانت، ويُعد جالباً كل من لم يرخص له بالاستيراد وفقاً لأحكام القانون. النقل: نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في داخل إقليم الدولة، من مكان إلى آخر، أو بطريق الترانزيت على خلاف الأحكام المنظمة لنقلها المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. الترويج: نشر أو توزيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو أي مواد أو نباتات من شأنها إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل على عدد من الأشخاص دون تمييز. الإنتاج: فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي. الصنع: جميع العمليات غير الإنتاجية التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وتشمل التنقية والاستخراج والاستخلاص وتحويل المادة المخدرة إلى مادة مخدرة أخرى، والمؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى، وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناءً على وصفة طبية. الإيداع: وضع المتعاطي لدى إحدى وحدات العلاج المتخصصة بتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. الإخضاع: إلزام متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية باتباع قواعد وإجراءات الفحص الدوري. الإلزام بإحدى برامج التأهيل: تنسيب المحكوم عليه أو الصادر في شأنه أمراً جزائياً نهائياً في إحدى جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في برنامج تأهيلي تُحدد الوحدة زمان ومكان تنفيذه. الجهاز: الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. المؤسسة: مؤسسة الإمارات للدواء. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة المؤسسة. الجهة الإدارية المختصة: الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس أو من يُفوضه. الوحدة: الوحدة المتخصصة في علاج وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. اللجنة المشرفة: اللجنة المشرفة على الوحدة.

المادة (2)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة

المادة (2) لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على أجزاء وأصناف النباتات المبينة في القسم الثالث من الجدول رقم (4) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

المادة (3)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة

ألغيت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2025.

المادة (4)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة

المادة (4) يكون التعديل في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون وفقًا للآتي: 1. الجداول أرقام (1، 2، 4، 5) لا يجوز التعديل فيها إلا بالإضافة فقط، وتكون الإضافة بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة لجنة طبية يصدر بتشكيلها قرار منه، على أن تضم في عضويتها ممثل عن كل جهة من الجهات الصحية المحلية تختاره الجهة وممثل عن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يختاره رئيس الجهاز. 2. الجداول أرقام (3، 6، 7، 8، 9) ويكون تعديلها بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب أو الكميات بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة لجنة طبية يصدر بتشكيلها قرار منه على أن تضم في عضويتها ممثل عن كل جهة من الجهات الصحية المحلية تختاره الجهة وممثل عن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يختاره رئيس الجهاز. 3. الجدول رقم (10) ويكون تعديله بتغيير النسب أو الكميات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الجهاز المنصوص عليه في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، ولا يجوز التعديل على العقوبات الواردة فيه إلا بموجب قانون أو مرسوم بقانون.

المادة (5)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة

المادة (5) يجوز للجهات الصحية الاتحادية وللمنشآت الصحية الخاصة إنشاء وحدات متخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس المجلس اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات، وللسلطات المحلية إنشاء وتنظيم وحدات مماثلة وفقاً للتشريعات النافذة لديها.

المادة (6)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة

تعتبر جميع البيانات والمعلومات الخاصة بشؤون المدمنين والمتعاطين المودعين في الوحدة من الأسرار، ويحظر في غير الأحوال التي ينص عليها القانون إفشائها أو إذاعتها. ويعاقب على مخالفة هذه المادة بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة في قانون العقوبات الاتحادي.

المادة (7)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة

تنشأ مراكز متخصصة لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم التعاطي والاستعمال الشخصي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويخضع المحكوم عليهم فيها لبرامج العلاج والتأهيل والتدريب الرياضي والمهني بالإضافة إلى برامج الدمج الأسري والوظيفي والاجتماعي. ويصدر مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية لعمل هذه المراكز بناءً على اقتراح من رئيس الجهاز بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ويعمل بها اعتبارًا من التاريخ الذي تحدده اللائحة التنظيمية. وعلى الوزارات والهيئات توفير الخدمات والبرامج المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل حسب اختصاصه.

المادة (8)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة

لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي الوزارات والهيئات والدوائر ذات الصلة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، كل في حدود اختصاصه. ويكون لرؤساء الدوائر القضائية المحلية كلاً في حدود اختصاصه منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفي الجهات المحلية المعنية وفقًا للتشريعات السارية في الإمارة.

المادة (9)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة

تتولى المؤسسة التفتيش على الجهات المرخص لها بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (10)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الأول: المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

1. يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (1، 2، 4/ القسم الأول، 5) المرفقة بهذا المرسوم بقانون، أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو صنعها أو جلبها أو حيازتها أو إحرازها وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها. 2. يجوز إجراء الاستعمالات الطبية المراقبة والأبحاث العلمية على المواد المبينة في الجداول أرقام (1، 2، 4، 5) المرفقة بهذا المرسوم بقانون، بمعرفة الجهات العلمية المتخصصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس بالتنسيق مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ووفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

المادة (11)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الأول: المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (3، 6، 7، 8) المرفقة بهذا المرسوم بقانون، أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو صنعها أو جلبها أو حيازتها أو إحرازها وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها إلا في الأحوال المرخص بها وبالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

المادة (12)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الأول: المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأية صورة كانت أو استعمالها شخصيًا إلا للعلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج تحرر وفقًا لأحكام المادة (40) من هذا المرسوم بقانون. ويسري هذا الحظر على أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى كان التعاطي بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل.

المادة (13)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الأول: المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

في جميع الأحوال المرخص فيها بحيازة أو إحراز المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، لا يجوز أن تزيد نسب فروق الوزن على النسب المنصوص عليها في دساتير الأدوية المقررة.

المادة (14)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية

في غير الأحوال المرخص بها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، يحظر زراعة وجلب واستيراد وتصدير وتملك وحيازة وإحراز النباتات المذكورة في الجدول رقم 4 القسم الثاني أو أي نبات آخر ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها، كما تحظر سائر أوجه النشاط والتصرفات المتعلقة بها.

المادة (15)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية

يجب على مالك الأرض إبلاغ السلطة العامة عما يزرع بتلك الأرض من النباتات الواردة بالجدول رقم 4 القسم الثاني بمجرد علمه بذلك.

المادة (16)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية

يصدر وزير التغير المناخي والبيئة التراخيص اللازمة للجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها لزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها وذلك للأغراض والبحوث العلمية، وبالشروط التي يضعها في هذا الشأن وبالتنسيق مع رئيس الجهاز، وله في سبيل ذلك أن يرخص لها باستيراد هذه النباتات، وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفصل الأول من الباب الثالث من هذا المرسوم بقانون.

المادة (17)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الأول: تراخيص استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز استيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلا بموجب إذن كتابي من الجهة الإدارية المختصة.

المادة (18)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الأول: تراخيص استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة (18) لا يجوز منح الإذن المشار إليه في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون إلا للجهات الآتية: 1. الجهات الحكومية والمعاهد المعترف بها. 2. المنشآت الصحية المرخص لها. 3. مختبرات التحاليل الكيماوية أو الأبحاث الطبية والعلمية والصناعية المرخص لها. 4. مستودعات ومخازن المنتجات الطبية والصيدليات العامة والصيدليات التركيبية ومصانع المنتجات الطبية والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية والشركات التعاقدية للبحث والتطوير وجهات الأبحاث غير السريرية والسريرية المرخص لها بشرط أن يكون لديها صيدلياً مسؤولاً مرخصاً له بمزاولة المهنة. 5. مكاتب وسطاء ووكلاء مصانع وشركات المنتجات الطبية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بشرط أن يكون لديها صيدلياً مسؤولاً مرخصاً له بمزاولة المهنة. ويصدر الإذن باسم مدير الجهة أو المسؤول عنها بصفته بناءً على طلب موقّع منه وذلك على النموذج الذي تُعده الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض، ولهذه الجهة أن ترفض منح الإذن أو خفض الكمية المطلوبة.

المادة (19)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الأول: تراخيص استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

لا يجوز أن يصدر الإذن المنصوص عليه بالمادة السابقة باسم مدير الجهة أو المسؤول عنها بصفته ما لم يرد إليه اعتباره إذا كان من الفئات الآتية: 1. المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2. المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها هذا(1) المرسوم بقانون. 3. المحكوم عليه في إحدى جرائم الاعتداء على المال أو غسل الأموال أو الجرائم الجنسية أو تزوير أو استعمال محررات مزورة أو انتحال شخصية الغير أو الشهادة الزور وكذلك المحكوم عليه للشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم. 4. من سبق فصله تأديبيًّا لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل. واستثناءً من نص الفقرة السابقة، يجوز منح الإذن لأي من الأشخاص المحكوم عليهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين (1 و2) من المادة (60) من هذا المرسوم بقانون ولو لم يرد إليه اعتباره. ويعتبر الإذن ملغيًّا إذا صدر حكم بات في إحدى الجرائم أو المخالفات التأديبية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة (20)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الأول: تراخيص استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

لا تُسلم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب موقع من المدير المسئول عن الجهة المرخص لها بالاستيراد على النموذج الذي تعده لذلك الجهة الإدارية المختصة. وعلى إدارة الجمارك المختصة في حالة الاستيراد أو التصدير الاحتفاظ بإذن السحب أو إذن التصدير وإرسال نسخة منه بعد تسليم المواد إلى الجهة الإدارية المختصة.

المادة (21)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الأول: تراخيص استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

لا يجوز استيراد أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب إرسالها حتى ولو كانت بصفة عينة داخل طرود مؤمن عليها ويبين على غلافها بالإضافة إلى اسم المرسل إليه وعنوانه اسم المادة وكميتها واسم المرسل وعنوانه كاملاً.

المادة (22)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الأول: تراخيص استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

على الجهة الإدارية المختصة أن تنشئ سجلاً إلكترونيًّا خاصًّا تقيد به الأذون الصادرة باستيراد أو تصدير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ويتضمن السجل على وجه الخصوص البيانات الآتية: 1. اسم المرخص له وصفته وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته. 2. تاريخ الإذن ورقمه. 3. أنواع المواد وكمياتها بالحروف والأرقام. 4. المكان الذي تودع فيه المواد. 5. رقم القيد في السجل التجاري بالنسبة إلى الجهات التي يتعين قيدها في هذا السجل.

المادة (23)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الأول: تراخيص استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

يعتبر إذن الاستيراد أو التصدير ملغيًّا إذا لم يستعمل خلال ستين يومًا من تاريخ إصداره.

المادة (24)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: ترخيص الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وتطبق في هذا الشأن أحكام المواد (18)، (19)، (20)، (21)، (22) من هذا المرسوم بقانون.

04

حالة النشر

حالة المصدر والترجمة

النص العربي الرسمي الموحّد المنشور على البوابة الحكومية وفق تحديث 1 أكتوبر 2025 هو المرجع. وأُبقيت الإنجليزية كما نُشرت، وأُعدت الروسية والصينية من العربية مع المطابقة البنيوية بالإنجليزية.

المراجعة القانونية

في 2 سبتمبر 2026 روجعت البيانات والتسلسل المتصل للمواد من 1 إلى 100 والمادة 42 مكرراً بصورة مستقلة، وصُحح الدمج التقني بين المادتين 42 و42 مكرراً في ترميز الصفحة الإنجليزية. وتحتاج الروسية والصينية إلى مراجعة قانونية خارجية، كما تحتاج الجداول إلى مراجعة صيدلانية. · 2 سبتمبر 2026

حالة إعادة النشر

وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.

سجل التغييرات

  • 16 سبتمبر 2021 — إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021؛ 26 سبتمبر 2021 — نشره في ملحق الجريدة الرسمية رقم 712؛ 2 يناير 2022 — بدء نفاذه.
  • تذكر البوابة الحكومية ثلاثة تعديلات وآخر تحديث في 1 أكتوبر 2025، وتبين أن المادة 3 ألغيت بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2025.
  • 2 سبتمبر 2026 — إضافة 101 حكماً من النص الأساسي إلى المجموعة المفهرسة وإعداد النسختين التحريريتين الروسية والصينية، مع وضع الجداول العشرة في مسار تحقق مستقل.

06

المصدر الرسمي

Federal Decree-Law No. 30 of 2021

وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.

التحقق من النص الرسمي ↗
WAWhatsAppTGTelegram