قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة 11 — المادة (11)

الفصل الأول: المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (3، 6، 7، 8) المرفقة بهذا المرسوم بقانون، أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو صنعها أو جلبها أو حيازتها أو إحرازها وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها إلا في الأحوال المرخص بها وبالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram