قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة 12 — المادة (12)

الفصل الأول: المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأية صورة كانت أو استعمالها شخصيًا إلا للعلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج تحرر وفقًا لأحكام المادة (40) من هذا المرسوم بقانون. ويسري هذا الحظر على أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى كان التعاطي بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل.

WAWhatsAppTGTelegram