قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة 10 — المادة (10)

الفصل الأول: المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

1. يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (1، 2، 4/ القسم الأول، 5) المرفقة بهذا المرسوم بقانون، أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو صنعها أو جلبها أو حيازتها أو إحرازها وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها. 2. يجوز إجراء الاستعمالات الطبية المراقبة والأبحاث العلمية على المواد المبينة في الجداول أرقام (1، 2، 4، 5) المرفقة بهذا المرسوم بقانون، بمعرفة الجهات العلمية المتخصصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس بالتنسيق مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ووفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

WAWhatsAppTGTelegram