قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة 24 — المادة (24)

الفصل الثاني: ترخيص الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وتطبق في هذا الشأن أحكام المواد (18)، (19)، (20)، (21)، (22) من هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram