المادة (18) لا يجوز منح الإذن المشار إليه في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون إلا للجهات الآتية: 1. الجهات الحكومية والمعاهد المعترف بها. 2. المنشآت الصحية المرخص لها. 3. مختبرات التحاليل الكيماوية أو الأبحاث الطبية والعلمية والصناعية المرخص لها. 4. مستودعات ومخازن المنتجات الطبية والصيدليات العامة والصيدليات التركيبية ومصانع المنتجات الطبية والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية والشركات التعاقدية للبحث والتطوير وجهات الأبحاث غير السريرية والسريرية المرخص لها بشرط أن يكون لديها صيدلياً مسؤولاً مرخصاً له بمزاولة المهنة. 5. مكاتب وسطاء ووكلاء مصانع وشركات المنتجات الطبية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بشرط أن يكون لديها صيدلياً مسؤولاً مرخصاً له بمزاولة المهنة. ويصدر الإذن باسم مدير الجهة أو المسؤول عنها بصفته بناءً على طلب موقّع منه وذلك على النموذج الذي تُعده الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض، ولهذه الجهة أن ترفض منح الإذن أو خفض الكمية المطلوبة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46