لا يجوز أن يصدر الإذن المنصوص عليه بالمادة السابقة باسم مدير الجهة أو المسؤول عنها بصفته ما لم يرد إليه اعتباره إذا كان من الفئات الآتية: 1. المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2. المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها هذا(1) المرسوم بقانون. 3. المحكوم عليه في إحدى جرائم الاعتداء على المال أو غسل الأموال أو الجرائم الجنسية أو تزوير أو استعمال محررات مزورة أو انتحال شخصية الغير أو الشهادة الزور وكذلك المحكوم عليه للشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم. 4. من سبق فصله تأديبيًّا لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل. واستثناءً من نص الفقرة السابقة، يجوز منح الإذن لأي من الأشخاص المحكوم عليهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين (1 و2) من المادة (60) من هذا المرسوم بقانون ولو لم يرد إليه اعتباره. ويعتبر الإذن ملغيًّا إذا صدر حكم بات في إحدى الجرائم أو المخالفات التأديبية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46