قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة 20 — المادة (20)

الفصل الأول: تراخيص استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

لا تُسلم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب موقع من المدير المسئول عن الجهة المرخص لها بالاستيراد على النموذج الذي تعده لذلك الجهة الإدارية المختصة. وعلى إدارة الجمارك المختصة في حالة الاستيراد أو التصدير الاحتفاظ بإذن السحب أو إذن التصدير وإرسال نسخة منه بعد تسليم المواد إلى الجهة الإدارية المختصة.

WAWhatsAppTGTelegram