لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي الوزارات والهيئات والدوائر ذات الصلة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، كل في حدود اختصاصه. ويكون لرؤساء الدوائر القضائية المحلية كلاً في حدود اختصاصه منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفي الجهات المحلية المعنية وفقًا للتشريعات السارية في الإمارة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46