القانون والإجراءات الجزائية · القانون الاتحادي

المواد المخدرة مع الأجنبي غير المقيم في منافذ الدولة

إجراءات خاصة وغرامات وإبعاد وحرمان من الدخول لغير المقيمين الحائزين كميات محدودة للاستعمال الشخصي عند المنافذ.

نوع المادةتنظيم جزائي خاص
فرع القانونالقانون والإجراءات الجزائية
النظام القانونيالقانون الاتحادي
لغة المصدرالنص العربي هو المرجع · نسخة إنجليزية حكومية · ترجمتان تحريريتان روسية وصينية
تاريخ المراجعة2 سبتمبر 2026
تاريخ الإصدار24 أبريل 2024
تاريخ النفاذ30 مايو 2024
الجريدة الرسمية774 · 30 أبريل 2024
تاريخ التحقق2 سبتمبر 2026
النسخة الموحدة حتى24 أبريل 2024

01

نظرة عامة

إجراءات خاصة وغرامات وإبعاد وحرمان من الدخول لغير المقيمين الحائزين كميات محدودة للاستعمال الشخصي عند المنافذ.

  • سبع مواد وجدول ملزم.
  • أربع فئات وحدود كمية.
  • غرامات وإبعاد وحرمان مؤقت ودائم من الدخول.

02

نطاق التطبيق والاستثناءات

03

نص الوثيقة

المواد المنشورة8 / 8

1. لغايات تطبيق أحكام المادة (42) مكرراً من المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 المشار إليه، تسري أحكام هذا القرار على كل أجنبي غير مقيم في الدولة ضبط أثناء دخوله إلى الدولة من أي منفذ من المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية حائزاً أو محرزاً لمادة مخدرة أو مؤثراً عقلياً من المواد أو المؤثرات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القرار على ألا يزيد وزنها على الوزن المبين قرين كلٍ منها في الجدول، وذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال الطبية المرخص بها قانوناً. 2. إذا زادت الكمية المضبوطة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القرار على الوزن المبين قرين كلٍ منها في الجدول، أو ثبت حيازتها أو إحرازها لصالح الغير، تُطبق على المتهم الإجراءات القانونية والعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 المشار إليه. 3. إذا تعددت المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المضبوطة والمنصوص عليها في البنود (3،2،1) من الجدول المرافق لهذا القرار، ولم تزد أوزان كلٍ منها منفرداً عن الأوزان المحددة لها في الجدول المرافق لهذا القرار، تُعامل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المضبوطة كأنها صنف واحد في تحديد الكمية المضبوطة، وذلك بشرط ألا يزيد مجموع وزن الكمية على (100) مائة جرام.

على مأموري الضبط القضائي عند ضبط أي من المخاطبين بأحكام هذا القرار اتخاذ الإجراءات التالية: 1. تحرير محضر ضبط يتضمن تحديد نوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي ووزنها. 2. قيد بيانات الشخص الذي تم ضبطه في النظام الجنائي الموحد. 3. التحفظ على المواد المضبوطة وتسليمها للجهة المختصة تمهيداً لإعدامها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 المشار إليه. 4. إحالة المتهم والمحضر والمضبوطات للنيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

1. يُعاقب الأجنبي غير المقيم الذي ضبط أثناء دخوله إلى الدولة من أي منفذ من المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية حائزاً لمادة مخدرة أو مؤثر عقلي من المواد أو المؤثرات المنصوص عليها في البنود (3،2،1) من الجدول المرافق لهذا القرار بشرط ألا يزيد وزنها على الوزن المبين قرين هذه المواد أو المؤثرات في الجدول، وذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال الطبية المرخص بها قانوناً بالعقوبات التالية: ‌ أ. الغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم لمن تم ضبطه للمرة الأولى، ولا يُسمح له بدخول الدولة إلا بعد سداده قيمة الغرامة. ‌ ب. الغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم، ولا تزيد على (30,000) ثلاثين ألف درهم لمن تم ضبطه للمرة الثانية والترحيل عن الدولة والحرمان مؤقتاً من دخول الدولة لمدة (3) ثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالي للترحيل، ولا يُسمح له بدخول الدولة إلا بعد سداده قيمة الغرامة، وتنفيذه لعقوبة الحرمان. ‌ ج. الغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم لمن تم ضبطه للمرة الثالثة والترحيل عن الدولة ويتم إدراجه ضمن قائمة الممنوعين من دخول الدولة بشكلٍ دائم. 2. يُعاقب الأجنبي غير المقيم الذي ضُبط أثناء دخوله إلى الدولة من أي منفذ من المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية حائزاً لمادة مخدرة أو مؤثر عقلي من المواد أو المؤثرات المنصوص عليها في البند (4) من الجدول المرافق لهذا القرار بشرط ألا يزيد وزنها على الوزن المبين قرين هذه المواد أو المؤثرات في الجدول، وذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، بالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، والترحيل عن الدولة ويتم إدراجه ضمن قائمة الممنوعين من دخول الدولة بشكلٍ دائم. 3. إذا تعددت المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المضبوطة، وكان من ضمنها مادة مخدرة أو مؤثر عقلي من المواد أو المؤثرات المنصوص عليها في البند (4) من الجدول المرافق لهذا القرار، تُطبق العقوبة المقررة في البند (2) من هذه المادة. 4. مع عدم الإخلال بمدد الحرمان من دخول الدولة المنصوص عليها في هذا القرار، يُدرج الشخص الذي لم يقم بدفع الغرامة ضمن قائمة الممنوعين من دخول الدولة بشكلٍ دائم عقب ترحيله، ويبقى الحرمان قائماً إلى حين سداد الغرامة.

تأمر النيابة العامة المختصة بإدراج الشخص الذي صدر بحقه قرار بالحرمان من دخول الدولة على قائمة الممنوعين من دخول الدولة في النظام الجنائي الموحد عند المغادرة وبالقائمة الإدارية لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وفقاً لمدد الحرمان المنصوص عليها في هذا القرار.

في جميع الأحوال، يجوز للشخص الذي صدر بحقه قرار بالحرمان من دخول الدولة، أن يتقدم بشخصه أو بواسطة ممثله القانوني بطلب الإعفاء من قرار الحرمان من دخول الدولة أمام الجهة المختصة بعد ثبوت قيامه بسداد قيمة الغرامة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في التشريعات النافذة في الدولة.

لنوّاب العموم كل في حدود اختصاصه، إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

الجدول المرافق

الحدود القصوى للكميات بحسب الفئة: 1. فئة القنب — (أ) القنب الهندي وراتنج القنب وخلاصات وصبغات القنب المنصوص عليها في البند (29) من الجدول رقم (1) المرفق بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021؛ (ب) القنب ذكراً كان أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الماريجوانا أو الكمنجة أو البانجو أو غيرها من الأسماء التي تطلق عليه، والمنصوص عليه في البند (8) من القسم الثاني من الجدول رقم (4)؛ (ج) التتراهيدروكانابينول المنصوص عليه في البند (34) من الجدول رقم (5)؛ (د) الدرونابينول ودلتا-9-تتراهيدروكانابينول وبدائله الكيميائية المنصوص عليها في البند (4) من الجدول رقم (6). الحد: أقل من (100) جرام. 2. فئة القات — (أ) نبات القات بجميع أنواعه ومسمياته المنصوص عليه في البند (9) من القسم الثاني من الجدول رقم (4)؛ (ب) أوراق نبات القات المنصوص عليها في البند (5) من القسم الأول من الجدول رقم (4). الحد: أقل من (100) جرام. 3. المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021، عدا المواد الواردة في البند (1) من هذا الجدول. الحد: أقل من (50) جراماً أو (60) قرصاً أيهما أقل. 4. المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (1) و(2) و(4) بقسميه الأول والثاني والجدول رقم (5)، عدا المواد الواردة في البندين (1) و(2) من هذا الجدول. الحد: أقل من (20) جراماً.

05

المصدر الرسمي

Cabinet Resolution No. 43 of 2024

التحقق من النص الرسمي ↗
WAWhatsAppTGTelegram