01
نظرة عامة
إجراءات خاصة وغرامات وإبعاد وحرمان من الدخول لغير المقيمين الحائزين كميات محدودة للاستعمال الشخصي عند المنافذ.
- سبع مواد وجدول ملزم.
- أربع فئات وحدود كمية.
- غرامات وإبعاد وحرمان مؤقت ودائم من الدخول.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
إجراءات خاصة للتعامل مع الأجنبي غير المقيم الذي يضبط عند دخوله الدولة عبر منفذ بري أو بحري أو جوي حائزاً مادة مدرجة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي حدود الكميات الواردة في الجدول الرسمي.
القيود والاستثناءات
لا يسري القرار على المقيمين أو الحيازة لحساب الغير أو الكميات التي تتجاوز الجدول أو الحالات الطبية المرخص بها قانوناً، ولا يحل محل المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021؛ إذ تطبق إجراءاته وعقوباته العامة عند عدم توافر شروط القرار الضيقة.
03
نص الوثيقة
تعرض هذه النسخة النص العربي الرسمي؛ ويجب التحقق من النسخة النافذة في المصدر الرسمي قبل التطبيق.
المادة (1)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →1. لغايات تطبيق أحكام المادة (42) مكرراً من المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 المشار إليه، تسري أحكام هذا القرار على كل أجنبي غير مقيم في الدولة ضبط أثناء دخوله إلى الدولة من أي منفذ من المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية حائزاً أو محرزاً لمادة مخدرة أو مؤثراً عقلياً من المواد أو المؤثرات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القرار على ألا يزيد وزنها على الوزن المبين قرين كلٍ منها في الجدول، وذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال الطبية المرخص بها قانوناً. 2. إذا زادت الكمية المضبوطة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القرار على الوزن المبين قرين كلٍ منها في الجدول، أو ثبت حيازتها أو إحرازها لصالح الغير، تُطبق على المتهم الإجراءات القانونية والعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 المشار إليه. 3. إذا تعددت المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المضبوطة والمنصوص عليها في البنود (3،2،1) من الجدول المرافق لهذا القرار، ولم تزد أوزان كلٍ منها منفرداً عن الأوزان المحددة لها في الجدول المرافق لهذا القرار، تُعامل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المضبوطة كأنها صنف واحد في تحديد الكمية المضبوطة، وذلك بشرط ألا يزيد مجموع وزن الكمية على (100) مائة جرام.
المادة (2)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →على مأموري الضبط القضائي عند ضبط أي من المخاطبين بأحكام هذا القرار اتخاذ الإجراءات التالية: 1. تحرير محضر ضبط يتضمن تحديد نوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي ووزنها. 2. قيد بيانات الشخص الذي تم ضبطه في النظام الجنائي الموحد. 3. التحفظ على المواد المضبوطة وتسليمها للجهة المختصة تمهيداً لإعدامها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 المشار إليه. 4. إحالة المتهم والمحضر والمضبوطات للنيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
المادة (3)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →1. يُعاقب الأجنبي غير المقيم الذي ضبط أثناء دخوله إلى الدولة من أي منفذ من المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية حائزاً لمادة مخدرة أو مؤثر عقلي من المواد أو المؤثرات المنصوص عليها في البنود (3،2،1) من الجدول المرافق لهذا القرار بشرط ألا يزيد وزنها على الوزن المبين قرين هذه المواد أو المؤثرات في الجدول، وذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال الطبية المرخص بها قانوناً بالعقوبات التالية: أ. الغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم لمن تم ضبطه للمرة الأولى، ولا يُسمح له بدخول الدولة إلا بعد سداده قيمة الغرامة. ب. الغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم، ولا تزيد على (30,000) ثلاثين ألف درهم لمن تم ضبطه للمرة الثانية والترحيل عن الدولة والحرمان مؤقتاً من دخول الدولة لمدة (3) ثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالي للترحيل، ولا يُسمح له بدخول الدولة إلا بعد سداده قيمة الغرامة، وتنفيذه لعقوبة الحرمان. ج. الغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم لمن تم ضبطه للمرة الثالثة والترحيل عن الدولة ويتم إدراجه ضمن قائمة الممنوعين من دخول الدولة بشكلٍ دائم. 2. يُعاقب الأجنبي غير المقيم الذي ضُبط أثناء دخوله إلى الدولة من أي منفذ من المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية حائزاً لمادة مخدرة أو مؤثر عقلي من المواد أو المؤثرات المنصوص عليها في البند (4) من الجدول المرافق لهذا القرار بشرط ألا يزيد وزنها على الوزن المبين قرين هذه المواد أو المؤثرات في الجدول، وذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، بالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، والترحيل عن الدولة ويتم إدراجه ضمن قائمة الممنوعين من دخول الدولة بشكلٍ دائم. 3. إذا تعددت المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المضبوطة، وكان من ضمنها مادة مخدرة أو مؤثر عقلي من المواد أو المؤثرات المنصوص عليها في البند (4) من الجدول المرافق لهذا القرار، تُطبق العقوبة المقررة في البند (2) من هذه المادة. 4. مع عدم الإخلال بمدد الحرمان من دخول الدولة المنصوص عليها في هذا القرار، يُدرج الشخص الذي لم يقم بدفع الغرامة ضمن قائمة الممنوعين من دخول الدولة بشكلٍ دائم عقب ترحيله، ويبقى الحرمان قائماً إلى حين سداد الغرامة.
المادة (4)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →تأمر النيابة العامة المختصة بإدراج الشخص الذي صدر بحقه قرار بالحرمان من دخول الدولة على قائمة الممنوعين من دخول الدولة في النظام الجنائي الموحد عند المغادرة وبالقائمة الإدارية لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وفقاً لمدد الحرمان المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة (5)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →في جميع الأحوال، يجوز للشخص الذي صدر بحقه قرار بالحرمان من دخول الدولة، أن يتقدم بشخصه أو بواسطة ممثله القانوني بطلب الإعفاء من قرار الحرمان من دخول الدولة أمام الجهة المختصة بعد ثبوت قيامه بسداد قيمة الغرامة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في التشريعات النافذة في الدولة.
المادة (6)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →لنوّاب العموم كل في حدود اختصاصه، إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (7)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
الجدول المرافق لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2024
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الجدول المرافق
الحدود القصوى للكميات بحسب الفئة: 1. فئة القنب — (أ) القنب الهندي وراتنج القنب وخلاصات وصبغات القنب المنصوص عليها في البند (29) من الجدول رقم (1) المرفق بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021؛ (ب) القنب ذكراً كان أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الماريجوانا أو الكمنجة أو البانجو أو غيرها من الأسماء التي تطلق عليه، والمنصوص عليه في البند (8) من القسم الثاني من الجدول رقم (4)؛ (ج) التتراهيدروكانابينول المنصوص عليه في البند (34) من الجدول رقم (5)؛ (د) الدرونابينول ودلتا-9-تتراهيدروكانابينول وبدائله الكيميائية المنصوص عليها في البند (4) من الجدول رقم (6). الحد: أقل من (100) جرام. 2. فئة القات — (أ) نبات القات بجميع أنواعه ومسمياته المنصوص عليه في البند (9) من القسم الثاني من الجدول رقم (4)؛ (ب) أوراق نبات القات المنصوص عليها في البند (5) من القسم الأول من الجدول رقم (4). الحد: أقل من (100) جرام. 3. المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021، عدا المواد الواردة في البند (1) من هذا الجدول. الحد: أقل من (50) جراماً أو (60) قرصاً أيهما أقل. 4. المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (1) و(2) و(4) بقسميه الأول والثاني والجدول رقم (5)، عدا المواد الواردة في البندين (1) و(2) من هذا الجدول. الحد: أقل من (20) جراماً.
04
حالة النشر
حالة المصدر والترجمة
النص العربي الرسمي هو المرجع. روجعت المواد على الصفحات الرسمية والجدول في ملفي PDF العربي والإنجليزي الرسميين؛ كما يلزم التحقق من أسماء المواد الكيميائية بالرجوع إلى جداول المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021.
المراجعة القانونية
في 2 سبتمبر 2026 روجعت البيانات والمواد من 1 إلى 7 وفئات الجدول الأربع بمقابلة المواد العربية والإنجليزية الرسمية. وتظل الروسية والصينية بحاجة إلى مراجعة قانونية وصيدلانية خارجية. · 2 سبتمبر 2026
حالة إعادة النشر
وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.
سجل التغييرات
- 24 أبريل 2024 — إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2024؛ 30 أبريل 2024 — نشره في الجريدة الرسمية رقم 774؛ 30 مايو 2024 — بدء نفاذه.
- 2 سبتمبر 2026 — إضافة المواد السبع والجدول إلى المجموعة المفهرسة وإعداد النسختين التحريريتين الروسية والصينية.
06
المصدر الرسمي
Cabinet Resolution No. 43 of 2024
وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.
التحقق من النص الرسمي ↗
+7 (495) 221 31 46