Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 1 / 1
المواد المخدرة مع الأجنبي غير المقيم في منافذ الدولة — المواد 1–8
- المادة 1 — المادة (1)
1. لغايات تطبيق أحكام المادة (42) مكرراً من المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 المشار إليه، تسري أحكام هذا القرار على كل أجنبي غير مقيم في الدولة ضبط أثناء دخوله إلى الدولة من أي منفذ من المنافذ البرية أو البحرية أ…
- المادة 2 — المادة (2)
على مأموري الضبط القضائي عند ضبط أي من المخاطبين بأحكام هذا القرار اتخاذ الإجراءات التالية: 1. تحرير محضر ضبط يتضمن تحديد نوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي ووزنها. 2. قيد بيانات الشخص الذي تم ضبطه في النظام الجنائي الم…
- المادة 3 — المادة (3)
1. يُعاقب الأجنبي غير المقيم الذي ضبط أثناء دخوله إلى الدولة من أي منفذ من المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية حائزاً لمادة مخدرة أو مؤثر عقلي من المواد أو المؤثرات المنصوص عليها في البنود (3،2،1) من الجدول المرافق لهذا …
- المادة 4 — المادة (4)
تأمر النيابة العامة المختصة بإدراج الشخص الذي صدر بحقه قرار بالحرمان من دخول الدولة على قائمة الممنوعين من دخول الدولة في النظام الجنائي الموحد عند المغادرة وبالقائمة الإدارية لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمار…
- المادة 5 — المادة (5)
في جميع الأحوال، يجوز للشخص الذي صدر بحقه قرار بالحرمان من دخول الدولة، أن يتقدم بشخصه أو بواسطة ممثله القانوني بطلب الإعفاء من قرار الحرمان من دخول الدولة أمام الجهة المختصة بعد ثبوت قيامه بسداد قيمة الغرامة وذلك وفقاً …
- المادة 6 — المادة (6)
لنوّاب العموم كل في حدود اختصاصه، إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
- المادة 7 — المادة (7)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
- المادة Schedule — الجدول المرافق لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2024
الحدود القصوى للكميات بحسب الفئة: 1. فئة القنب — (أ) القنب الهندي وراتنج القنب وخلاصات وصبغات القنب المنصوص عليها في البند (29) من الجدول رقم (1) المرفق بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021؛ (ب) القنب ذكراً كان أو أ…