في جميع الأحوال، يجوز للشخص الذي صدر بحقه قرار بالحرمان من دخول الدولة، أن يتقدم بشخصه أو بواسطة ممثله القانوني بطلب الإعفاء من قرار الحرمان من دخول الدولة أمام الجهة المختصة بعد ثبوت قيامه بسداد قيمة الغرامة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في التشريعات النافذة في الدولة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46