المواد المخدرة مع الأجنبي غير المقيم في منافذ الدولة

المادة 1 — المادة (1)

1. لغايات تطبيق أحكام المادة (42) مكرراً من المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 المشار إليه، تسري أحكام هذا القرار على كل أجنبي غير مقيم في الدولة ضبط أثناء دخوله إلى الدولة من أي منفذ من المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية حائزاً أو محرزاً لمادة مخدرة أو مؤثراً عقلياً من المواد أو المؤثرات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القرار على ألا يزيد وزنها على الوزن المبين قرين كلٍ منها في الجدول، وذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال الطبية المرخص بها قانوناً. 2. إذا زادت الكمية المضبوطة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القرار على الوزن المبين قرين كلٍ منها في الجدول، أو ثبت حيازتها أو إحرازها لصالح الغير، تُطبق على المتهم الإجراءات القانونية والعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 المشار إليه. 3. إذا تعددت المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المضبوطة والمنصوص عليها في البنود (3،2،1) من الجدول المرافق لهذا القرار، ولم تزد أوزان كلٍ منها منفرداً عن الأوزان المحددة لها في الجدول المرافق لهذا القرار، تُعامل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المضبوطة كأنها صنف واحد في تحديد الكمية المضبوطة، وذلك بشرط ألا يزيد مجموع وزن الكمية على (100) مائة جرام.

WAWhatsAppTGTelegram