القانون والإجراءات الجزائية · القانون الاتحادي

قانون المؤسسات العقابية والإصلاحية

المؤسسات العقابية الاتحادية وحقوق النزلاء والإشراف والرعاية الصحية والاجتماعية والتأديب والإفراج وإعادة الإدماج.

نوع المادةتشريع تنفيذ العقوبات
فرع القانونالقانون والإجراءات الجزائية
النظام القانونيالقانون الاتحادي
لغة المصدرالعربية الرسمية / النسخة الإنجليزية الحكومية
تاريخ المراجعة2 سبتمبر 2026
تاريخ الإصدار1 أكتوبر 2024
تاريخ النفاذ12 أبريل 2025
الجريدة الرسمية785 · 14 أكتوبر 2024
تاريخ التحقق2 سبتمبر 2026
النسخة الموحدة حتى1 أكتوبر 2024

01

نظرة عامة

المؤسسات العقابية الاتحادية وحقوق النزلاء والإشراف والرعاية الصحية والاجتماعية والتأديب والإفراج وإعادة الإدماج.

  • مجموعة كاملة من 60 مادة.
  • الحقوق والشكاوى وإشراف النيابة العامة.
  • الإفراج الشرطي والصحي والأمن وإعادة الإدماج.

02

نطاق التطبيق والاستثناءات

03

نص الوثيقة

نُشرت المواد الستون بأربع لغات: النص العربي الرسمي والنسخة الإنجليزية الحكومية ومشروعا ترجمة تحريرية غير رسميين إلى الروسية والصينية.

تعرض هذه النسخة النص العربي الرسمي؛ ويجب التحقق من النسخة النافذة في المصدر الرسمي قبل التطبيق.

المواد المنشورة60 / 60
النص العربي الرسمي60 / 60

المادة (1)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الأول: التعريفات ونطاق التطبيق

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. النيابة العامة: النيابة العامة الاتحادية. المؤسسات العقابية والإصلاحية: المؤسسات العقابية والإصلاحية في الوزارة، والمختصة بتنفيذ أحكام القضاء وأوامر الحبس الاحتياطي الصادرة عن السلطة القضائية. ضابط المؤسسة: الضابط الذي يرأس التشكيل الإداري للمؤسسة العقابية والإصلاحية، ويتولى مسؤولية المهام الإدارية والتنفيذية وهو المسؤول عن تحقيق أهداف المؤسسة. النزيل: الشخص المودع في المؤسسات العقابية والإصلاحية تنفيذاً للأحكام والأوامر الصادرة من السلطة القضائية. التمكين المجتمعي: فترة انتقالية تهدف إلى تيسير إدماج النزيل في المجتمع، ويُراعى خلالها التدرج في تخفيف القيود ومنح بعض المزايا للنزيل، وتُحتسب من مدة العقوبة. قاعدة البيانات: المعلومات والبيانات الخاصة بالنزلاء والتي يتطلّبها عمل المؤسسات العقابية والإصلاحية، ويتم حفظها في السجلات الإلكترونية الخاصة بها.

المادة (2)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الأول: التعريفات ونطاق التطبيق

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة.

المادة (3)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: إنشاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأنواعها وإدارتها

تُنشأ المؤسسات العقابية والإصلاحية وتُعين أماكنها ودائرة كل منها بقرار من الوزير.

المادة (4)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: إنشاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأنواعها وإدارتها

تُصنّف المؤسسات العقابية والإصلاحية إلى نوعين: 1. مؤسسات عقابية وإصلاحية للرجال. 2. مؤسسات عقابية وإصلاحية للنساء.

المادة (5)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: إنشاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأنواعها وإدارتها

يُراعى عند تشيّيد المؤسسات العقابية والإصلاحية الضوابط الآتية: 1. تحديد طاقتها الاستيعابية ونوعها واختصاصها وقربها من مناطق الخدمات العامة قدر الإمكان. 2. أن تتوفر في المؤسسات العقابية والإصلاحية الخاصة بالنساء المرافق الخاصة بالنزيلات الحوامل أو المصحوبات بأطفال. 3. أن تتوفر في المؤسسات العقابية والإصلاحية المواصفات الخاصة بالتعامل مع النزلاء ذوي الإعاقة. 4. توفير المرافق التي تسهم في تأهيل النزلاء بدنياً ونفسياً وثقافياً.

المادة (6)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: إنشاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأنواعها وإدارتها

1. يُدير المؤسسة العقابية والإصلاحية ضابط المؤسسة، ويكون مسؤولاً عن حراسة النزلاء وتنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بإدارتها. 2. يُعاون ضابط المؤسسة عدد كافٍ من الضباط وصف الضباط والأفراد والموظفين والمستخدمين، يخضعون لإشرافه ويعملون طبقاً لأوامره في حدود القوانين واللوائح. 3. على ضابط المؤسسة أن يبلغ الإدارة المختصة والنيابة العامة فوراً بنبأ وفاة كل نزيل يموت فجأة أو نتيجة لحادث أو ينتحر، أو يُصاب بأي إصابة بالغة أو في حالات الهروب، وفي الحالات الخطيرة التي تستدعي هذا الاتصال كالتمرد الجماعي والأمراض الوبائية، وذلك مع اتخاذ الاجراءات الإدارية اللازمة. 4. تتولى إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية الخاصة بالنساء ضابط من العنصر النسائي، تقوم بجميع المهام والمسؤوليات المعهودة إلى ضابط المؤسسة، فإذا تعذّر وجود ضابط من العنصر النسائي فيديرها ضابط المؤسسة، على أن تعاونه في أداء مهامه إحدى العاملات من العنصر النسائي وتكون مسؤولة أمامه. 5. يُراعى أن يكون العاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية الخاصة بالنساء من العنصر النسائي بقدر الإمكان، وفي جميع الأحوال يجب أن تتولى حراسة السجينات وأعمال الخدمة المتعلقة بهن نساء. 6. على ضابط المؤسسة تنفيذ كل أمر يصدر إليه من النيابة العامة المختصة أو من المحكمة المختصة أو أي جهة أخرى مختصة قانوناً، وكل أمر يصدر إليه من الوزارة فيما يتعلق بواجبات وظيفته.

المادة (7)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: إنشاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأنواعها وإدارتها

1. تعد في المؤسسات العقابية والإصلاحية قاعدة البيانات اللازمة لعملها، على أن تشمل البيانات الآتية: ‌ أ. البيانات اليومية للمؤسسة العقابية والإصلاحية. ‌ ب. البيانات الشخصية الخاصة بالنزلاء. ‌ ج. الأوراق القضائية. ‌ د. أمانات النزلاء. ‌ ه. زيارات النزلاء. ‌ و. شكاوى النزلاء. ‌ ز. حالات النزلاء الهاربين. ‌ ح. الجزاءات التأديبية. 2. للوزارة بالتنسيق مع النائب العام إضافة أي بيانات أخرى. 3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون طريقة القيد في قاعدة البيانات وحفظها ومدة الاحتفاظ بها، وأنواع البيانات الأخرى اللازمة لعمل المؤسسة العقابية والإصلاحية.

المادة (8)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: إنشاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأنواعها وإدارتها

يكون للنزيل أثناء وجوده في المؤسسة العقابية والإصلاحية الحقوق الآتية: 1. ‌الاحترام الواجب لكرامته، وعدم إخضاعه للتعذيب أو المعاملة القاسية أو العقوبة المُهينة. 2. ‌الاطلاع على أي حكم أو ورقة تُعلن إليه، ورفع كل عريضة أو صحيفة للدعوى أو تقرير أو طلب أو مذكرة يرغب في رفعها مع التحقق من إيصال طلباته إلى الجهة المختصة خلال الميعاد القانوني المقرر. 3. الاطلاع على الواجبات والمحظورات والجزاءات المتعلقة به بلغة يفهمها.

المادة (9)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: إنشاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأنواعها وإدارتها

1. لكل نزيل الحق في أن يقدم شكوى مكتوبة إلى ضابط المؤسسة في أي وقت، ويطلب تبليغها إلى النيابة العامة المختصة، وعلى ضابط المؤسسة قبولها وتبليغها في الحال إلى النيابة العامة بعد إثباتها في قاعدة البيانات، وأن يوافي النيابة العامة بكل ما تطلبه من بيانات. 2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة (10)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: إنشاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأنواعها وإدارتها

1. تخضع المؤسسات العقابية والإصلاحية لإشراف النيابة العامة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. 2. لعضو النيابة العامة المختص حق دخول المؤسسات العقابية والإصلاحية في أي وقت للتأكد من تنفيذ القوانين واللوائح والنظم وعدم وجود نزيل بصفة غير قانونية، وله الحق في الاطلاع على قاعدة البيانات للتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم. 3. لكل نزيل الحق في مقابلة عضو النيابة العامة أثناء تواجده في المؤسسة العقابية والإصلاحية والتقدم إليه بالشكوى، وعلى عضو النيابة العامة فحصها واتخاذ ما يلزم في شأنها وإخطار النائب العام بذلك.

المادة (11)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: إنشاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأنواعها وإدارتها

1. تتولى الوزارة تشكيل لجان أو فرق عمل خاصة للتفتيش على المؤسسات العقابية والإصلاحية والتحقق من تنفيذ جميع القوانين واللوائح والنظم على أن يُراعى، بقدر الإمكان، أن يكون التفتيش على المؤسسات العقابية والإصلاحية الخاصة بالنساء من قِبل العنصر النسائي. 2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وإجراءات التفتيش من قِبل اللجان وفرق العمل المنصوص عليها في هذه المادة، ورفع التقارير المتعلقة بعمليات التفتيش التي تقوم بها إلى الوزارة.

المادة (12)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: إنشاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأنواعها وإدارتها

تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وإجراءات وأنواع الزيارات الحضورية أو الافتراضية في المؤسسات العقابية والإصلاحية، والحالات التي يتم فيها منع الزيارة منعاً كلياً أو جزئياً، شريطة أن يكون ذلك لمدة معقولة وللظروف الصحية أو لأسباب تتعلق بالأمن والاستثناءات المتعلقة بها.

المادة (13)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثالث: إيداع النزلاء

1. لا يجوز إيداع أي شخص في المؤسسة العقابية والإصلاحية إلا بناءً على أمر إيداع كتابي صادر من النيابة العامة المختصة أو المحكمة المختصة أو أي جهة أخرى مختصة قانوناً. 2. لا يجوز أن يبقى أي نزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية بعد المدة المحددة في أمر الايداع. 3. عند دخول النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، يُلخص أمر الإيداع في قاعدة البيانات ضمن السجل الخاص بفئته، وإذا نُقل من مؤسسة إلى أخرى يُرسل معه أمر الإيداع وجميع الأوراق الأخرى الخاصة به. 4. يجب فحص كل نزيل عند دخوله المؤسسة العقابية والإصلاحية وتثبت حالته الصحية والعقلية في قاعدة البيانات. 5. دون الإخلال بالتشريعات السارية في الدولة، للمؤسسة العقابية والإصلاحية أخذ بصمات النزلاء عند دخولهم للمؤسسة، وتُنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وآليات التعامل مع البصمات. 6. على المؤسسة العقابية والإصلاحية تمكين النزيل عند دخوله المؤسسة من الاتصال بذويه أو بمن يرغب لإبلاغهم بمكان وجوده.

المادة (14)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثالث: إيداع النزلاء

1. يُخصص في المؤسسة العقابية والإصلاحية أماكن للنزلاء الذين صدر بحقهم حكم قضائي بإبعادهم عن الدولة ليتم إيداعهم فيها مؤقتاً حتى يُنفذ أمر الإبعاد، ويُعامل هؤلاء معاملة المحبوسين احتياطياً. 2. تكون نفقات الإبعاد القضائي من مال النزيل الأجنبي أو على نفقة جهة الاستقدام أو الضامن وإلا تحملت الدولة نفقات الإبعاد.

المادة (15)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثالث: إيداع النزلاء

يجوز نقل النزلاء بين المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية والمؤسسات العقابية والإصلاحية المحلية في الأحوال وبالشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (16)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثالث: إيداع النزلاء

1. يجب تفتيش كل نزيل عند دخوله المؤسسة العقابية والإصلاحية، وأن يُؤخذ ما يوجد معه من نقود وأشياء ذات قيمة، وتُودع في أمانات المؤسسة العقابية والإصلاحية لتُسلم إليه عند الإفراج عنه، ما لم يرغب في تسليمها لشخص معين، فتسلم لهذا الشخص أو لمن ينوب عن النزيل قانوناً. 2. إذا ثبت أثناء تفتيش النزيل حيازته لأشياء محظور استعمالها أو حيازتها أو إدخالها إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية، يتم التحفظ عليها وإجراء اللازم بشأنها وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. إذا كانت الأشياء المضبوطة أثناء التفتيش تُشكل جريمة، يُحرر محضر بضبطها ويُحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. 4. مع عدم الإخلال بأحكام البند (3) من هذه المادة، إذا أخفى النزيل أو امتنع عن تسليم الأشياء المضبوطة أثناء عملية التفتيش يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه. 5. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات التحفظ على الأمانات والمواد المحظورة والتصرف فيها.

المادة (17)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثالث: إيداع النزلاء

تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع زي النزلاء وآلية التصرف في ملابسهم الخاصة عند الإيداع، وصرفها عند الإفراج عنهم.

المادة (18)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثالث: إيداع النزلاء

1. يتم تصنيف النزلاء في المؤسسة العقابية والإصلاحية إلى فئات حسب الوضع القانوني للنزيل، ونوع الجريمة ومدة العقوبة والخطورة الأمنية. 2. يُراعى في تصنيف النزلاء توافر الشروط الآتية: ‌ أ. ‌‌‌الفصل التام بين مؤسسات الرجال ومؤسسات النساء. ‌ ب. ‌توفير عنابر خاصة لكل فئة بحسب التصنيف. 3. مع عدم الإخلال بأحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة، تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون تصنيفات النزلاء والمزايا الخاصة بكل فئة، وإجراءات التعامل معهم ومواصفات عنابر كل فئة، والأحكام المتعلقة بنقل النزيل من فئة إلى أخرى وبيان التزاماتهم وحقوقهم وواجباتهم وتشغيلهم والأجور المستحقة لهم.

المادة (19)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثالث: إيداع النزلاء

1. يكون للنزيل المحبوس احتياطياً الحق في مقابلة زائريه ومراسلة من يشاء، وله الاتصال مع أي شخص يرغب بالاتصال به تحت إشراف ضابط المؤسسة أو من ينوب عنه، ما لم يرد بأمر الإيداع ما يمنع ذلك. 2. يجوز للنزيل المحبوس احتياطياً التواصل مع الغير، بناءً على إذن كتابي من النيابة العامة في الحالات الآتية: ‌ أ. تواصل النزيل الأجنبي مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة. ‌ ب. مقابلة محاميه في المؤسسة العقابية والإصلاحية بعد التأكد من صفته. 3. لا يجوز للغير التواصل مع المحبوس احتياطياً في المؤسسة العقابية والإصلاحية إلا بإذن كتابي من النيابة العامة. 4. على ضابط المؤسسة أن يثبت في قاعدة البيانات التفاصيل الخاصة بالتواصل والمقابلات من حيث البيانات الشخصية لأطراف التواصل أو المقابلة، ووقت التواصل أو المقابلة ومدتها وتاريخ الإذن ومضمونه. 5. في جميع الأحوال، تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة (20)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثالث: إيداع النزلاء

1. تُعفى النزيلة الحامل من تاريخ ثبوت حملها من التشغيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وتُمنح رعاية خاصة من حيث الغذاء والنوم، ويؤجل تنفيذ أي جزاءات تأديبية عليها إلى ما بعد الوضع أو إلى حين انتهاء فترة وجود مولودها معها، بحسب الأحوال. 2. يجب نقل النزيلة الحامل إلى المستشفى عند اقتراب تاريخ الوضع وتبقى فيه حتى تضع حملها وإلى أن يقرر الطبيب خروجها منه، وتبذل لها ولمولودها العناية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة. 3. للنزيلة أن تحتفظ بمولودها حتى يبلغ من العمر عامين ميلاديين، فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سُلم لمن له الحق في حضانته أو رعايته، فإن تعذّر ذلك يُودع في إحدى دور الرعاية وتُخطر الأم في جميع الحالات بمكان إيداعه وتُيسّر رؤيتها له في أوقات دورية على النحو الذي تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 4. في جميع الأحوال، يجب ألاّ يذكر في شهادة ميلاد الطفل ما يشير إلى مولده في المؤسسة العقابية والإصلاحية أو في مستشفى خاص بها أو إلى واقعة إيداع أمه في المؤسسة العقابية والإصلاحية.

المادة (21)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثالث: إيداع النزلاء

1. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأحكام المتعلقة بما يأتي: ‌أ. الأعمال التي يجوز تشغيل النزلاء بها مع مراعاة فئاتهم وأعمارهم وحالتهم الصحية. ‌ ب. أيام وساعات العمل. ‌ ج. الأجور المستحقة للنزلاء مقابل الأشغال التي يقومون بها، وكيفية تحديدها ومواعيد صرفها. 2. لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على الأجور المستحقة للنزلاء.

المادة (22)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثالث: إيداع النزلاء

إذا زادت مدة بقاء النزيل المحكوم عليه في المؤسسة العقابية والإصلاحية على (4) أربع سنوات، وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة التمكين المجتمعي، على أن يُراعى خلالها التدرج في تخفيف القيود ومنح المزايا وفقاً للشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (23)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثالث: إيداع النزلاء

تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات إعداد التقارير الدورية عن سلوك النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية حسب فئاتهم.

المادة (24)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الرابع: الرعاية الصحية

1. تلتزم المؤسسات العقابية والإصلاحية بتوفير الرعاية الصحية والعلاج الطبي للنزلاء بالتنسيق مع المنشآت الصحية الحكومية. 2. تلتزم الجهات والمنشآت الصحية الحكومية بتقديم العلاج الطبي لكل نزيل لا يوجد لديه تأمين صحي في نطاق الاختصاص المكاني للمؤسسة العقابية والإصلاحية، وذلك لعلاجه داخل المؤسسة أو نقله إلى المستشفيات التابعة لها بالتنسيق مع الوزارة. 3. تلتزم المنشآت الصحية في نطاق الاختصاص المكاني الأقرب للمؤسسة العقابية والإصلاحية بالتعامل مع حالات النزلاء المرضية الخطرة أو السارية والأمراض النفسية والأمراض المؤدية إلى الوفاة، المحالة إليها من المؤسسة العقابية والإصلاحية. 4. يكون في كل مؤسسة عقابية وإصلاحية طبيب أو أكثر، أحدهم مُقيم في المؤسسة العقابية والإصلاحية، يُناط به تقديم خدمات الرعاية الصحية للنزلاء. 5. يقوم الطبيب بفحص كل نزيل عند دخوله المؤسسة العقابية والإصلاحية، ويُثبت حالته الصحية والعقلية وإثبات ذلك السجلات أو في قاعدة البيانات داخل المؤسسة العقابية والاصلاحية، ويُحدد الأعمال التي تُمكنه صحته من أدائها. 6. بالنسبة للمؤسسات العقابية والإصلاحية الخاصة بالنساء يتعين أن يكون الأطباء فيها من النساء إلا إذا اقتضت الضرورة الاستعانة بطبيب أو أكثر من الرجال، وفي حال اقتضت الضرورة وجود طبيب أو أكثر من الرجال، يلزم وجود ممرضة نسائية أو ضابط أو صف ضابط أو فرد من العنصر النسائي أثناء عرض النزيلة على الطبيب للفحص أو لأي إجراء طبي آخر يتم اتخاذه. 7. على الطبيب تفقد المؤسسة العقابية والإصلاحية والنزلاء للتحقق من النواحي الصحية، وخاصة ما يتعلق منها بالنظافة والغذاء، وعلى ضابط المؤسسة العقابية والإصلاحية تنفيذ التدابير الصحية التي يرى الطبيب اتخاذها. 8. للطبيب المكلف بتقديم الرعاية الصحية للنزلاء في المؤسسة العقابية والإصلاحية أن يقرر نقل النزيل لإحدى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج. 9. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون كافة الأحكام الأخرى المتعلقة بتنفيذ هذه المادة، بما في ذلك شروط وضوابط الإحالة والنقل لتلقي العلاج خارج المؤسسة العقابية والإصلاحية بالتنسيق بين الوزارة والجهات الصحية المختصة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

04

حالة النشر

حالة المصدر والترجمة

النص العربي الرسمي هو المرجع. أُبقيت النسخة الإنجليزية الحكومية كما نُشرت، وأُعدت النسختان التحريريتان الروسية والصينية من العربية مع المطابقة البنيوية بالإنجليزية.

المراجعة القانونية

في 2 سبتمبر 2026 روجعت البيانات والتسلسل المتصل للمواد من 1 إلى 60 بمقابلة النسختين العربية والإنجليزية الرسميتين. وتظل الروسية والصينية مشروعي ترجمة إلى حين المراجعة القانونية الخارجية. · 2 سبتمبر 2026

حالة إعادة النشر

وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.

سجل التغييرات

  • 1 أكتوبر 2024 — إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2024؛ 14 أكتوبر 2024 — نشره في الجريدة الرسمية رقم 785؛ 12 أبريل 2025 — بدء نفاذه.
  • ألغت المادة 59 القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 مع استمرار القرارات والأنظمة السابقة إلى حين صدور البدائل.
  • 2 سبتمبر 2026 — إضافة المواد الستين إلى المجموعة المفهرسة وإعداد النسختين التحريريتين الروسية والصينية.

06

المصدر الرسمي

Federal Decree-Law No. 34 of 2024

وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.

التحقق من النص الرسمي ↗
WAWhatsAppTGTelegram