قانون المؤسسات العقابية والإصلاحية

المادة 19 — المادة (19)

الفصل الثالث: إيداع النزلاء

1. يكون للنزيل المحبوس احتياطياً الحق في مقابلة زائريه ومراسلة من يشاء، وله الاتصال مع أي شخص يرغب بالاتصال به تحت إشراف ضابط المؤسسة أو من ينوب عنه، ما لم يرد بأمر الإيداع ما يمنع ذلك. 2. يجوز للنزيل المحبوس احتياطياً التواصل مع الغير، بناءً على إذن كتابي من النيابة العامة في الحالات الآتية: ‌ أ. تواصل النزيل الأجنبي مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة. ‌ ب. مقابلة محاميه في المؤسسة العقابية والإصلاحية بعد التأكد من صفته. 3. لا يجوز للغير التواصل مع المحبوس احتياطياً في المؤسسة العقابية والإصلاحية إلا بإذن كتابي من النيابة العامة. 4. على ضابط المؤسسة أن يثبت في قاعدة البيانات التفاصيل الخاصة بالتواصل والمقابلات من حيث البيانات الشخصية لأطراف التواصل أو المقابلة، ووقت التواصل أو المقابلة ومدتها وتاريخ الإذن ومضمونه. 5. في جميع الأحوال، تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram