Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 1 / 1
قانون المؤسسات العقابية والإصلاحية — المواد 1–60
- المادة 1 — المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. النيابة …
- المادة 2 — المادة (2)
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة.
- المادة 3 — المادة (3)
تُنشأ المؤسسات العقابية والإصلاحية وتُعين أماكنها ودائرة كل منها بقرار من الوزير.
- المادة 4 — المادة (4)
تُصنّف المؤسسات العقابية والإصلاحية إلى نوعين: 1. مؤسسات عقابية وإصلاحية للرجال. 2. مؤسسات عقابية وإصلاحية للنساء.
- المادة 5 — المادة (5)
يُراعى عند تشيّيد المؤسسات العقابية والإصلاحية الضوابط الآتية: 1. تحديد طاقتها الاستيعابية ونوعها واختصاصها وقربها من مناطق الخدمات العامة قدر الإمكان. 2. أن تتوفر في المؤسسات العقابية والإصلاحية الخاصة بالنساء المرافق ا…
- المادة 6 — المادة (6)
1. يُدير المؤسسة العقابية والإصلاحية ضابط المؤسسة، ويكون مسؤولاً عن حراسة النزلاء وتنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بإدارتها. 2. يُعاون ضابط المؤسسة عدد كافٍ من الضباط وصف الضباط والأفراد والموظفين والمستخدمين، يخ…
- المادة 7 — المادة (7)
1. تعد في المؤسسات العقابية والإصلاحية قاعدة البيانات اللازمة لعملها، على أن تشمل البيانات الآتية: أ. البيانات اليومية للمؤسسة العقابية والإصلاحية. ب. البيانات الشخصية الخاصة بالنزلاء. ج. الأوراق القضائية. د. أما…
- المادة 8 — المادة (8)
يكون للنزيل أثناء وجوده في المؤسسة العقابية والإصلاحية الحقوق الآتية: 1. الاحترام الواجب لكرامته، وعدم إخضاعه للتعذيب أو المعاملة القاسية أو العقوبة المُهينة. 2. الاطلاع على أي حكم أو ورقة تُعلن إليه، ورفع كل عريضة أو …
- المادة 9 — المادة (9)
1. لكل نزيل الحق في أن يقدم شكوى مكتوبة إلى ضابط المؤسسة في أي وقت، ويطلب تبليغها إلى النيابة العامة المختصة، وعلى ضابط المؤسسة قبولها وتبليغها في الحال إلى النيابة العامة بعد إثباتها في قاعدة البيانات، وأن يوافي النيابة…
- المادة 10 — المادة (10)
1. تخضع المؤسسات العقابية والإصلاحية لإشراف النيابة العامة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. 2. لعضو النيابة العامة المختص حق دخول المؤسسات العقابية والإصلاحية في أي وقت للتأكد من تنفيذ القوانين واللوائح والنظم وعدم…
- المادة 11 — المادة (11)
1. تتولى الوزارة تشكيل لجان أو فرق عمل خاصة للتفتيش على المؤسسات العقابية والإصلاحية والتحقق من تنفيذ جميع القوانين واللوائح والنظم على أن يُراعى، بقدر الإمكان، أن يكون التفتيش على المؤسسات العقابية والإصلاحية الخاصة بال…
- المادة 12 — المادة (12)
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وإجراءات وأنواع الزيارات الحضورية أو الافتراضية في المؤسسات العقابية والإصلاحية، والحالات التي يتم فيها منع الزيارة منعاً كلياً أو جزئياً، شريطة أن يكون ذلك لمدة معقولة ول…
- المادة 13 — المادة (13)
1. لا يجوز إيداع أي شخص في المؤسسة العقابية والإصلاحية إلا بناءً على أمر إيداع كتابي صادر من النيابة العامة المختصة أو المحكمة المختصة أو أي جهة أخرى مختصة قانوناً. 2. لا يجوز أن يبقى أي نزيل في المؤسسة العقابية والإصلاح…
- المادة 14 — المادة (14)
1. يُخصص في المؤسسة العقابية والإصلاحية أماكن للنزلاء الذين صدر بحقهم حكم قضائي بإبعادهم عن الدولة ليتم إيداعهم فيها مؤقتاً حتى يُنفذ أمر الإبعاد، ويُعامل هؤلاء معاملة المحبوسين احتياطياً. 2. تكون نفقات الإبعاد القضائي م…
- المادة 15 — المادة (15)
يجوز نقل النزلاء بين المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية والمؤسسات العقابية والإصلاحية المحلية في الأحوال وبالشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- المادة 16 — المادة (16)
1. يجب تفتيش كل نزيل عند دخوله المؤسسة العقابية والإصلاحية، وأن يُؤخذ ما يوجد معه من نقود وأشياء ذات قيمة، وتُودع في أمانات المؤسسة العقابية والإصلاحية لتُسلم إليه عند الإفراج عنه، ما لم يرغب في تسليمها لشخص معين، فتسلم …
- المادة 17 — المادة (17)
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع زي النزلاء وآلية التصرف في ملابسهم الخاصة عند الإيداع، وصرفها عند الإفراج عنهم.
- المادة 18 — المادة (18)
1. يتم تصنيف النزلاء في المؤسسة العقابية والإصلاحية إلى فئات حسب الوضع القانوني للنزيل، ونوع الجريمة ومدة العقوبة والخطورة الأمنية. 2. يُراعى في تصنيف النزلاء توافر الشروط الآتية: أ. الفصل التام بين مؤسسات الرجال وم…
- المادة 19 — المادة (19)
1. يكون للنزيل المحبوس احتياطياً الحق في مقابلة زائريه ومراسلة من يشاء، وله الاتصال مع أي شخص يرغب بالاتصال به تحت إشراف ضابط المؤسسة أو من ينوب عنه، ما لم يرد بأمر الإيداع ما يمنع ذلك. 2. يجوز للنزيل المحبوس احتياطياً ا…
- المادة 20 — المادة (20)
1. تُعفى النزيلة الحامل من تاريخ ثبوت حملها من التشغيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وتُمنح رعاية خاصة من حيث الغذاء والنوم، ويؤجل تنفيذ أي جزاءات تأديبية عليها إلى ما بعد الوضع أو إلى حين انتهاء فترة وجود مولودها معها…
- المادة 21 — المادة (21)
1. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأحكام المتعلقة بما يأتي: أ. الأعمال التي يجوز تشغيل النزلاء بها مع مراعاة فئاتهم وأعمارهم وحالتهم الصحية. ب. أيام وساعات العمل. ج. الأجور المستحقة للنزلاء مقابل الأشغ…
- المادة 22 — المادة (22)
إذا زادت مدة بقاء النزيل المحكوم عليه في المؤسسة العقابية والإصلاحية على (4) أربع سنوات، وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة التمكين المجتمعي، على أن يُراعى خلالها التدرج في تخفيف القيود ومنح المزايا وفقاً للشروط التي تُحدد…
- المادة 23 — المادة (23)
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات إعداد التقارير الدورية عن سلوك النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية حسب فئاتهم.
- المادة 24 — المادة (24)
1. تلتزم المؤسسات العقابية والإصلاحية بتوفير الرعاية الصحية والعلاج الطبي للنزلاء بالتنسيق مع المنشآت الصحية الحكومية. 2. تلتزم الجهات والمنشآت الصحية الحكومية بتقديم العلاج الطبي لكل نزيل لا يوجد لديه تأمين صحي في نطاق …
- المادة 25 — المادة (25)
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الاشتراطات الخاصة برعاية النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية في المجالات الآتية: 1. التدابير الخاصة بالنظافة. 2. الوجبات اليومية والسلامة الغذائية. 3. وسائل تحسين الصحة الب…
- المادة 26 — المادة (26)
1. إذا تبين للطبيب المكلف بتقديم العلاج النفسي للنزلاء في المؤسسة العقابية والإصلاحية أن النزيل مصاب بمرض نفسي، وجب عرضه على إحدى المنشآت الصحية النفسية في نطاق الاختصاص المكاني الأقرب للمؤسسة العقابية والإصلاحية للتقييم…
- المادة 27 — المادة (27)
1. إذا تبين للطبيب المكلف بتقديم العلاج الطبي للنزلاء في المؤسسة العقابية والإصلاحية أن النزيل مصاب بمرض يُهدد حياته أو حياة الآخرين أو يعجزه كلياً، فعليه عرضه على إحدى المنشآت الصحية في نطاق الاختصاص المكاني الأقرب للمؤ…
- المادة 28 — المادة (28)
1. إذا بلغت حالة النزيل المريض درجة من الخُطورة يخشى معها وفاته بناءً على ما جاء في التقرير الطبي، وجب على المؤسسة العقابية والإصلاحية أن تُبادر إلى إخطار أهله، وأن تُرخص لهم في زيارته دون التقيد بالمواعيد الرسمية للزيار…
- المادة 29 — المادة (29)
1. تلتزم الجهات المعنية الاتحادية والمحلية بدعم المؤسسات العقابية والإصلاحية في تقديم الرعاية الاجتماعية للنزلاء كل حسب اختصاصه، في المجالات الآتية: أ. التربية الرياضية. ب. التعليم والتثقيف. ج. الوعظ الديني. د. ا…
- المادة 30 — المادة (30)
1. للنزيل الحق في مواصلة دراسته على نفقته، وعلى المؤسسة العقابية والإصلاحية التنسيق مع الجهات التعليمية المختصة لتيسير حضور الحصص الدراسية والمحاضرات بالوسائل المتاحة، وأن تسمح له بتأدية الامتحانات الخاصة به بالحضور أو م…
- المادة 31 — المادة (31)
1. يجوز للمؤسسة العقابية والإصلاحية بعد موافقة النيابة العامة السماح للنزيل بالخروج مؤقتاً من المؤسسة لأسباب طارئة أو لدواعي العمل أو التعليم أو التدريب أو الزيارة الأسرية المنزلية. 2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسو…
- المادة 32 — المادة (32)
1. يجوز للنزيل المحكوم عليه الذي أمضي مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر من العقوبة المحكوم بها أن يلتقي بأفراد عائلته حتى الدرجة الثانية أو بزوجه، من خلال طلب يقدم لضابط المؤسسة يوضح أسماء المطلوب اللقاء بهم وصلة القرابة. 2. …
- المادة 33 — المادة (33)
1. يجب على المؤسسة العقابية والإصلاحية إعلام كل نزيل بالواجبات والمحظورات التي يجب أن يلتزم بها وباللغة التي يفهمها. 2. يُعاقب تأديبياً كل نزيل يخالف القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها في المؤسسة العقابية والإصلاحي…
- المادة 34 — المادة (34)
1. الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على النزلاء هي: أ. الإنذار. ب. الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لفئته لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً. ج. الحرمان من تخفيض المدة أو عدم ترشيحه للإفراج تحت الشرط بع…
- المادة 35 — المادة (35)
1. يتم توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (34) من هذا المرسوم بقانون وفق الضوابط الآتية: أ. إجراء تحقيق يتضمن مواجهة النزيل بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وفق الإجراءات التي تُحددها اللائحة…
- المادة 36 — المادة (36)
لا يحول توقيع أي من الجزاءات التأديبية دون إخلاء سبيل النزيل في الميعاد المقرر بمقتضى أمر الإيداع.
- المادة 37 — المادة (37)
1. يُفرج عن النزيل ظهر اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة. 2. في حال كان النزيل مقرراً وضعه تحت مراقبة الشرطة أو المراقبة الإلكترونية، وجب على المؤسسة العقابية والإصلاحية التنسيق مع مركز الشرطة المختص أو الإدارة المعنية في…
- المادة 38 — المادة (38)
1. يُفرج عن المحبوس احتياطياً بمجرد انتهاء المدة الواردة في أمر الإيداع ما لم يتم تمديدها أو يصدر قبل انتهائها أمر بالإفراج عنه من السلطات المختصة، وذلك ما لم يكن محبوساً لسبب آخر. 2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم…
- المادة 39 — المادة (39)
1. تُشكل لجنة طبية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية، لدراسة حالات النزلاء المصابين بأمراض عقلية أو أمراض تُهدد حياتهم أو حياة الآخرين أو تعجزهم كلياً وذلك للتوصية بالإفراج الصحي…
- المادة 40 — المادة (40)
1. يُفرج عن كل نزيل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة شهر أو أكثر إذا أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في المؤسسة العقابية والإصلاحية يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن …
- المادة 41 — المادة (41)
1. يجوز للنزيل المحكوم عليه بالسجن المؤبد الذي أمضى في تنفيذ العقوبة مدة لا تقل عن (15) خمسة عشرة سنة أن يتقدم بطلب إلى ضابط المؤسسة للإفراج عنه، وعلى الضابط أن يُبدي رأيه في هذا الطلب ثم يُحيل الطلب مع ملف النزيل إلى ال…
- المادة 42 — المادة (42)
1. مع مراعاة أحكام تعدد الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات، إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول النزيل إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات.…
- المادة 43 — المادة (43)
1. إذا كان النزيل قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة قبل تنفيذ العقوبة، فيكون الإفراج عنه على أساس كل المدة المحكوم بها محسوباً فيها مدة الحبس الاحتياطي الواجب خصمها من مدة العقوبة. 2. إذا صدر عفو بتخفيض مدة العقوبة، فلا يدخل…
- المادة 44 — المادة (44)
للنائب العام النظر في الشكاوى التي تُقدم بشأن الإفراج وفحصها واتخاذ ما يراه لازماً.
- المادة 45 — المادة (45)
1. تُحدد فئة العمر الانتقالي للنزلاء على النحو الآتي: أ. الحدث الذي أتم سن (18) الثامنة عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية من عمره، وتم نقله من مؤسسة الأحداث إلى المؤسسة العقابية لاستكمال مدة تن…
- المادة 46 — المادة (46)
تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وضع البرامج السنوية لرعاية النزلاء من فئة العمر الانتقالي، ومنحهم المزايا المُقررة لهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
- المادة 47 — المادة (47)
1. يجوز الترخيص للنزلاء من فئة العمر الانتقالي بالإجازات الاستثنائية الآتية: أ. إجازة الخروج من المؤسسة العقابية والإصلاحية لزيارة ذويه في الأعياد الرسمية والمناسبات الخاصة. ب. إجازة الظروف الأسرية الاستثنائية. 2. تُ…
- المادة 48 — المادة (48)
يجوز تطبيق نظام الحرية المُقيدة للنزيل المحكوم عليه من فئة العمر الانتقالي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بتشغيلهم خارج المؤسسة العقابية والإصلاحية في القطاع الحكومي أو الخاص وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا الم…
- المادة 49 — المادة (49)
1. يجوز لضابط المؤسسة أن يأمر كإجراء تحفظي بتقييد حركة أيدي أو أرجل النزيل بأي وسيلة كانت إذا وقع منه هياج أو تعد شديد أو خيف هربه، وتُتخذ بحقه الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (34) من هذا المرسوم بقانون. 2. لا…
- المادة 50 — المادة (50)
1. مع عدم الإخلال بحالات وشروط استخدام السلاح المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن وتعديلاته أو أي قانون آخر يحل محله، يجوز لضابط المؤسسة ولرجال الشرطة المكلفين بالحراسة استعمال أ…
- المادة 51 — المادة (51)
يجب أن ينبه النزلاء، عند الدخول إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية أو الخروج منها، للأحكام المنظمة لتقييد حركة النزيل أو استخدام الأسلحة وإلى العقوبات المقررة للهروب من المؤسسة العقابية والإصلاحية.
- المادة 52 — المادة (52)
يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة النزلاء والتنبؤ بنواياهم وحالتهم الصحية والنفسية، وذلك وفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- المادة 53 — المادة (53)
1. تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة تُسمى "لجنة السياسات الإصلاحية للنزلاء" تتبع الوزارة، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. 2. تختص لجنة السياسات الإصلاحية للنزلاء بم…
- المادة 54 — المادة (54)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ. أدخل أو حاول أن يدخل إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية أو أخرج أو حاول أن يُخرج منها بأي طريقة…
- المادة 55 — المادة (55)
يجوز للمؤسسة العقابية والإصلاحية إنشاء صندوق لدعم ورعاية المنتجات المصنّعة من النزلاء والخدمات التي يمكنهم تقديمها، ويجوز للصندوق شراء أو تأسيس منشآت تجارية لتسويق هذه المنتجات والخدمات وفق الضوابط التي يصدر بتحديدها قرا…
- المادة 56 — المادة (56)
للوزارة بعد موافقة مجلس الوزراء تعهيد بعض المهام والإجراءات والخدمات المقررة لها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية إلى أي جهة أخرى حكومية أو خاصة.
- المادة 57 — المادة (57)
يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- المادة 58 — المادة (58)
يصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
- المادة 59 — المادة (59)
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. 2. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المتعلقة بالمنشآت العقابية الصادرة قبل سريان أح…
- المادة 60 — المادة (60)
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.