1. إذا كان النزيل قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة قبل تنفيذ العقوبة، فيكون الإفراج عنه على أساس كل المدة المحكوم بها محسوباً فيها مدة الحبس الاحتياطي الواجب خصمها من مدة العقوبة. 2. إذا صدر عفو بتخفيض مدة العقوبة، فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في المؤسسة العقابية والإصلاحية للإفراج، المدة التي خفضت من العقوبة بمقتضى العفو.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46