1. مع عدم الإخلال بحالات وشروط استخدام السلاح المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن وتعديلاته أو أي قانون آخر يحل محله، يجوز لضابط المؤسسة ولرجال الشرطة المكلفين بالحراسة استعمال أسلحتهم النارية ضد النزلاء في الأحوال الآتية: أ. صد أي هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن مستطاعاً صدها بالوسائل الأخرى. ب. القضاء على تمرد النزلاء إذا كانوا مسلحين بأدوات قاتلة ورفضوا إلقاء هذه الأدوات بعد أن طُلب منهم ذلك. ج. منع فرار النزيل إذا لم يمكن منعه باستعمال وسائل أخرى، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون إطلاق النار في الفضاء فإذا لم يجد ذلك نفعاً أطلقت النار في اتجاه الساقين. 2. في جميع الأحوال يجب إخطار النيابة العامة فوراً لإجراء التحقيق، وإبلاغ الوزارة بذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46