1. يجوز لضابط المؤسسة أن يأمر كإجراء تحفظي بتقييد حركة أيدي أو أرجل النزيل بأي وسيلة كانت إذا وقع منه هياج أو تعد شديد أو خيف هربه، وتُتخذ بحقه الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (34) من هذا المرسوم بقانون. 2. لا يجوز أن تزيد مدة تقييد حركة النزيل قبل توقيع الجزاء التأديبي على (72) اثنين وسبعين ساعة، ويُقيد الأمر في قاعدة البيانات مع بيان أسباب ذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46