قانون المؤسسات العقابية والإصلاحية

المادة 20 — المادة (20)

الفصل الثالث: إيداع النزلاء

1. تُعفى النزيلة الحامل من تاريخ ثبوت حملها من التشغيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وتُمنح رعاية خاصة من حيث الغذاء والنوم، ويؤجل تنفيذ أي جزاءات تأديبية عليها إلى ما بعد الوضع أو إلى حين انتهاء فترة وجود مولودها معها، بحسب الأحوال. 2. يجب نقل النزيلة الحامل إلى المستشفى عند اقتراب تاريخ الوضع وتبقى فيه حتى تضع حملها وإلى أن يقرر الطبيب خروجها منه، وتبذل لها ولمولودها العناية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة. 3. للنزيلة أن تحتفظ بمولودها حتى يبلغ من العمر عامين ميلاديين، فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سُلم لمن له الحق في حضانته أو رعايته، فإن تعذّر ذلك يُودع في إحدى دور الرعاية وتُخطر الأم في جميع الحالات بمكان إيداعه وتُيسّر رؤيتها له في أوقات دورية على النحو الذي تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 4. في جميع الأحوال، يجب ألاّ يذكر في شهادة ميلاد الطفل ما يشير إلى مولده في المؤسسة العقابية والإصلاحية أو في مستشفى خاص بها أو إلى واقعة إيداع أمه في المؤسسة العقابية والإصلاحية.

WAWhatsAppTGTelegram