قانون المؤسسات العقابية والإصلاحية

المادة 16 — المادة (16)

الفصل الثالث: إيداع النزلاء

1. يجب تفتيش كل نزيل عند دخوله المؤسسة العقابية والإصلاحية، وأن يُؤخذ ما يوجد معه من نقود وأشياء ذات قيمة، وتُودع في أمانات المؤسسة العقابية والإصلاحية لتُسلم إليه عند الإفراج عنه، ما لم يرغب في تسليمها لشخص معين، فتسلم لهذا الشخص أو لمن ينوب عن النزيل قانوناً. 2. إذا ثبت أثناء تفتيش النزيل حيازته لأشياء محظور استعمالها أو حيازتها أو إدخالها إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية، يتم التحفظ عليها وإجراء اللازم بشأنها وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. إذا كانت الأشياء المضبوطة أثناء التفتيش تُشكل جريمة، يُحرر محضر بضبطها ويُحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. 4. مع عدم الإخلال بأحكام البند (3) من هذه المادة، إذا أخفى النزيل أو امتنع عن تسليم الأشياء المضبوطة أثناء عملية التفتيش يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه. 5. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات التحفظ على الأمانات والمواد المحظورة والتصرف فيها.

WAWhatsAppTGTelegram