1. يتم توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (34) من هذا المرسوم بقانون وفق الضوابط الآتية: أ. إجراء تحقيق يتضمن مواجهة النزيل بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وفق الإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. ب. لا يجوز معاقبة النزيل تأديبياً بالحجز الانفرادي إلا بعد فحصه طبياً. ج. يجوز اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة على النزلاء لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق. 2. في جميع الأحوال، يكون قرار توقيع الجزاء التأديبي مسبباً ونهائياً. 3. تُقيّد الجزاءات التأديبية التي تُوقع على النزيل في قاعدة البيانات، وتُبلغ إلى النيابة العامة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46