قانون المؤسسات العقابية والإصلاحية

المادة 34 — المادة (34)

الفصل السادس: المخالفات والجزاءات التأديبية والعقوبات

1. الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على النزلاء هي: ‌ أ. الإنذار. ‌ ب. الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لفئته لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً. ‌ ج. ‌الحرمان من تخفيض المدة أو عدم ترشيحه للإفراج تحت الشرط بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها. ‌ د. الحجز الانفرادي لمدة لا تزيد على (7) سبعة أيام. 2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الآتي: ‌ أ. صلاحية توقيع الجزاءات التأديبية. ‌ ب. المخالفات التي تُوقّع بموجبها الجزاءات المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و (د) من البند (1) من هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram