قانون المؤسسات العقابية والإصلاحية

المادة 38 — المادة (38)

الفصل السابع: الإفراج عن النزلاء

1. يُفرج عن المحبوس احتياطياً بمجرد انتهاء المدة الواردة في أمر الإيداع ما لم يتم تمديدها أو يصدر قبل انتهائها أمر بالإفراج عنه من السلطات المختصة، وذلك ما لم يكن محبوساً لسبب آخر. 2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات الخاصة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram