1. يُفرج عن المحبوس احتياطياً بمجرد انتهاء المدة الواردة في أمر الإيداع ما لم يتم تمديدها أو يصدر قبل انتهائها أمر بالإفراج عنه من السلطات المختصة، وذلك ما لم يكن محبوساً لسبب آخر. 2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات الخاصة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46