قانون المؤسسات العقابية والإصلاحية

المادة 39 — المادة (39)

الفصل السابع: الإفراج عن النزلاء

1. تُشكل لجنة طبية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية، لدراسة حالات النزلاء المصابين بأمراض عقلية أو أمراض تُهدد حياتهم أو حياة الآخرين أو تعجزهم كلياً وذلك للتوصية بالإفراج الصحي عنهم من عدمه، وتخطر النيابة العامة بتوصية اللجنة. 2. يتم الإفراج الصحي عن النزيل بقرار من النائب العام وتُخطر به الوزارة. 3. على النائب العام إبعاد النزيل المفرج عنه صحياً والصادر بحقه حكم قضائي بالإبعاد قبل انتهاء مدة المحكومية. 4. يجوز بقرار من النائب العام إبعاد النزيل المفرج عنه صحياً إذا كان أجنبياً وذلك قبل انتهاء مدة المحكومية. 5. يبقى النزيل المفرج عنه صحياً، غير المبعد، تحت المراقبة الإلكترونية ويخضع لفحص طبي دوري من قِبل المنشأة الصحية التي يُحددها قرار الإفراج، لتقديم تقرير طبي عن الحالة المرضية تمهيداً لإلغاء أمر الإفراج الصحي، إذا اقتضى الحال ذلك. 6. عند زوال الحالة المرضية التي استوجبت الإفراج عن النزيل وقبل انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها عليه، يُعرض الأمر على النائب العام ليُقرر إعادة النزيل إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية لاستيفاء باقي مدة العقوبة. 7. تُحسب المدة التي يقضيها النزيل المفرج عنه صحياً خارج المؤسسة العقابية والإصلاحية ضمن مدة العقوبة. 8. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات الخاصة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram