قانون المؤسسات العقابية والإصلاحية

المادة 40 — المادة (40)

الفصل السابع: الإفراج عن النزلاء

1. يُفرج عن كل نزيل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة شهر أو أكثر إذا أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في المؤسسة العقابية والإصلاحية يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فيفرج عنه إذا قضى (20) عشرين سنة على الأقل، ويصدر بهذا الإفراج قرار من الوزير ويُبلغ النائب العام بصورة منه. 2. يجوز لكل نزيل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في الجرائم التي يُجيز فيها قانون الإجراءات الجزائية التسوية الجزائية وأمضى ثلثي مدة العقوبة أن يتقدم بطلب إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية للإفراج عنه مقابل مبلغ مالي، ويُشترط لقبول الطلب ‌وفاء النزيل المحكوم عليه بسائر العقوبات المالية والرد والتعويضات المقضي بها قبل الفصل بقبول الطلب أو رفضه. 3. لتنفيذ حكم البند (2) من هذه المادة، يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير قراراً يتضمن الآتي: ‌أ. تشكيل لجنة فحص لدراسة طلبات المحكوم عليهم وإصدار التوصيات بشأنها. ‌ ب. تحديد نظام عمل اللجنة. ‌ ج. تحديد المبلغ المالي مقابل الإفراج، مع مراعاة طبيعة الجريمة ومدة العقوبة المحكوم بها. 4. لا يحول الإفراج عن النزيل المحكوم عليه دون تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الجزائية المحكوم بها. 5. تُخصص المبالغ المالية المتحصلة وفق حكم البند (2) من هذه المادة لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية.

WAWhatsAppTGTelegram