قانون المؤسسات العقابية والإصلاحية

المادة 41 — المادة (41)

الفصل السابع: الإفراج عن النزلاء

1. يجوز للنزيل المحكوم عليه بالسجن المؤبد الذي أمضى في تنفيذ العقوبة مدة لا تقل عن (15) خمسة عشرة سنة أن يتقدم بطلب إلى ضابط المؤسسة للإفراج عنه، وعلى الضابط أن يُبدي رأيه في هذا الطلب ثم يُحيل الطلب مع ملف النزيل إلى الوزارة لإبداء رأيها في مدى خطورة الإفراج عن النزيل على الأمن العام، ثم تُحال الأوراق إلى النيابة العامة المختصة للتحقيق في الطلب وسؤال من يلزم عن سلوك النزيل والتثبت من حُسن سيرته واستقامته ثم تقدم الأوراق مشفوعة برأيها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة. 2. تحكم المحكمة بالإفراج عن النزيل إذا ثبت لها حُسن سلوكه وصلاح أمره، ويجوز لها أن تجعل الإفراج مقترناً بأي تدبير من التدابير المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو القانون الذي تم معاقبة النزيل على أساسه إذا كان متضمناً لهذا التدبير. 3. يكون حكم المحكمة بقبول الطلب أو رفضه نهائياً غير قابل للطعن فيه، وإذا حكم برفض الطلب فلا يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء مدة سنة على الأقل من تاريخ الحكم برفض الطلب السابق.

WAWhatsAppTGTelegram