1. لكل نزيل الحق في أن يقدم شكوى مكتوبة إلى ضابط المؤسسة في أي وقت، ويطلب تبليغها إلى النيابة العامة المختصة، وعلى ضابط المؤسسة قبولها وتبليغها في الحال إلى النيابة العامة بعد إثباتها في قاعدة البيانات، وأن يوافي النيابة العامة بكل ما تطلبه من بيانات. 2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46