1. لا يجوز إيداع أي شخص في المؤسسة العقابية والإصلاحية إلا بناءً على أمر إيداع كتابي صادر من النيابة العامة المختصة أو المحكمة المختصة أو أي جهة أخرى مختصة قانوناً. 2. لا يجوز أن يبقى أي نزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية بعد المدة المحددة في أمر الايداع. 3. عند دخول النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، يُلخص أمر الإيداع في قاعدة البيانات ضمن السجل الخاص بفئته، وإذا نُقل من مؤسسة إلى أخرى يُرسل معه أمر الإيداع وجميع الأوراق الأخرى الخاصة به. 4. يجب فحص كل نزيل عند دخوله المؤسسة العقابية والإصلاحية وتثبت حالته الصحية والعقلية في قاعدة البيانات. 5. دون الإخلال بالتشريعات السارية في الدولة، للمؤسسة العقابية والإصلاحية أخذ بصمات النزلاء عند دخولهم للمؤسسة، وتُنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وآليات التعامل مع البصمات. 6. على المؤسسة العقابية والإصلاحية تمكين النزيل عند دخوله المؤسسة من الاتصال بذويه أو بمن يرغب لإبلاغهم بمكان وجوده.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46