1. للنزيل الحق في مواصلة دراسته على نفقته، وعلى المؤسسة العقابية والإصلاحية التنسيق مع الجهات التعليمية المختصة لتيسير حضور الحصص الدراسية والمحاضرات بالوسائل المتاحة، وأن تسمح له بتأدية الامتحانات الخاصة به بالحضور أو من خلال وسائل التواصل عن بُعد. 2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46