1. يجوز للمؤسسة العقابية والإصلاحية بعد موافقة النيابة العامة السماح للنزيل بالخروج مؤقتاً من المؤسسة لأسباب طارئة أو لدواعي العمل أو التعليم أو التدريب أو الزيارة الأسرية المنزلية. 2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مدة الخروج المؤقت وشروطها وإجراءاتها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46