1. يجوز للنزيل المحكوم عليه الذي أمضي مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر من العقوبة المحكوم بها أن يلتقي بأفراد عائلته حتى الدرجة الثانية أو بزوجه، من خلال طلب يقدم لضابط المؤسسة يوضح أسماء المطلوب اللقاء بهم وصلة القرابة. 2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط اللقاء العائلي والأسري بزوجه، بما في ذلك مدته وتحديد المشمولين بعائلة النزيل حتى الدرجة الثانية. 3. لا يمس اللقاء العائلي والأسري بحق النزيل في الزيارات الأخرى متى توافرت شروطها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46