1. تُحدد فئة العمر الانتقالي للنزلاء على النحو الآتي: أ. الحدث الذي أتم سن (18) الثامنة عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية من عمره، وتم نقله من مؤسسة الأحداث إلى المؤسسة العقابية لاستكمال مدة تنفيذ العقوبة. ب. النزيل الذي أتم سن (18) الثامنة عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية من عمره، وتم إيداعه في المؤسسة العقابية والإصلاحية. 2. على المؤسسات العقابية والإصلاحية تحديد أماكن خاصة للنزلاء من فئة العمر الانتقالي يُراعى فيها عدم اختلاطهم مع باقي النزلاء في المؤسسة. 3. يجوز تعديل فئة العمر الانتقالي المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بقرار يصدر من الوزير.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46