قانون المؤسسات العقابية والإصلاحية

المادة 28 — المادة (28)

الفصل الرابع: الرعاية الصحية

1. إذا بلغت حالة النزيل المريض درجة من الخُطورة يخشى معها وفاته بناءً على ما جاء في التقرير الطبي، وجب على المؤسسة العقابية والإصلاحية أن تُبادر إلى إخطار أهله، وأن تُرخص لهم في زيارته دون التقيد بالمواعيد الرسمية للزيارة والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. في جميع الأحوال لا يجوز دفن النزيل قبل إخطار النيابة العامة بواقعة الوفاة وسببها، والحصول على تصريح منها بالدفن. 3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات الخاصة بالتعامل مع النزيل المتوفى لأسباب طبيعية أو مرضية أو نتيجة حادث عرضي أو نتيجة اعتداء عليه أو انتحار أو المنفذ فيه حكم الإعدام وإجراءات دفنه.

WAWhatsAppTGTelegram