قانون المؤسسات العقابية والإصلاحية

المادة 54 — المادة (54)

الفصل التاسع: أحكام ختامية

1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: ‌أ. أدخل أو حاول أن يدخل إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية أو أخرج أو حاول أن يُخرج منها بأي طريقة كانت أي مواد ممنوعة بموجب القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل المؤسسة العقابية والإصلاحية. ‌ ب. أعطى نزيلاً مواد ممنوعة أثناء نقله من جهة إلى أخرى. 2. تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ (و (ب) من البند (1) من هذه المادة أو سهّل أو ساعد في ارتكابها أحد العاملين في المؤسسة العقابية والإصلاحية أو المكلفين بحراسة النزيل. 3. يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات كل من أمدّ نزيلاً بأسلحة أو أدوات للاستعانة بها على الهرب أو ارتكاب جريمة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات إذا ارتكب الفعل أو سهّل أو ساعد في ارتكابه أحد العاملين في المؤسسة العقابية والإصلاحية. 4. يُعاقب بالحبس والغرامة كل نزيل قام بإتلاف أو تعطيل أو الإضرار بالممتلكات والمرافق الخاصة بالمؤسسة العقابية والإصلاحية مع الحكم بإلزامه بأداء قيمة الأشياء التي قام بإتلافها أو تعطيلها أو الإضرار بها.

WAWhatsAppTGTelegram