قانون المؤسسات العقابية والإصلاحية

المادة 24 — المادة (24)

الفصل الرابع: الرعاية الصحية

1. تلتزم المؤسسات العقابية والإصلاحية بتوفير الرعاية الصحية والعلاج الطبي للنزلاء بالتنسيق مع المنشآت الصحية الحكومية. 2. تلتزم الجهات والمنشآت الصحية الحكومية بتقديم العلاج الطبي لكل نزيل لا يوجد لديه تأمين صحي في نطاق الاختصاص المكاني للمؤسسة العقابية والإصلاحية، وذلك لعلاجه داخل المؤسسة أو نقله إلى المستشفيات التابعة لها بالتنسيق مع الوزارة. 3. تلتزم المنشآت الصحية في نطاق الاختصاص المكاني الأقرب للمؤسسة العقابية والإصلاحية بالتعامل مع حالات النزلاء المرضية الخطرة أو السارية والأمراض النفسية والأمراض المؤدية إلى الوفاة، المحالة إليها من المؤسسة العقابية والإصلاحية. 4. يكون في كل مؤسسة عقابية وإصلاحية طبيب أو أكثر، أحدهم مُقيم في المؤسسة العقابية والإصلاحية، يُناط به تقديم خدمات الرعاية الصحية للنزلاء. 5. يقوم الطبيب بفحص كل نزيل عند دخوله المؤسسة العقابية والإصلاحية، ويُثبت حالته الصحية والعقلية وإثبات ذلك السجلات أو في قاعدة البيانات داخل المؤسسة العقابية والاصلاحية، ويُحدد الأعمال التي تُمكنه صحته من أدائها. 6. بالنسبة للمؤسسات العقابية والإصلاحية الخاصة بالنساء يتعين أن يكون الأطباء فيها من النساء إلا إذا اقتضت الضرورة الاستعانة بطبيب أو أكثر من الرجال، وفي حال اقتضت الضرورة وجود طبيب أو أكثر من الرجال، يلزم وجود ممرضة نسائية أو ضابط أو صف ضابط أو فرد من العنصر النسائي أثناء عرض النزيلة على الطبيب للفحص أو لأي إجراء طبي آخر يتم اتخاذه. 7. على الطبيب تفقد المؤسسة العقابية والإصلاحية والنزلاء للتحقق من النواحي الصحية، وخاصة ما يتعلق منها بالنظافة والغذاء، وعلى ضابط المؤسسة العقابية والإصلاحية تنفيذ التدابير الصحية التي يرى الطبيب اتخاذها. 8. للطبيب المكلف بتقديم الرعاية الصحية للنزلاء في المؤسسة العقابية والإصلاحية أن يقرر نقل النزيل لإحدى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج. 9. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون كافة الأحكام الأخرى المتعلقة بتنفيذ هذه المادة، بما في ذلك شروط وضوابط الإحالة والنقل لتلقي العلاج خارج المؤسسة العقابية والإصلاحية بالتنسيق بين الوزارة والجهات الصحية المختصة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

WAWhatsAppTGTelegram