المادة (4) يكون التعديل في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون وفقًا للآتي: 1. الجداول أرقام (1، 2، 4، 5) لا يجوز التعديل فيها إلا بالإضافة فقط، وتكون الإضافة بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة لجنة طبية يصدر بتشكيلها قرار منه، على أن تضم في عضويتها ممثل عن كل جهة من الجهات الصحية المحلية تختاره الجهة وممثل عن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يختاره رئيس الجهاز. 2. الجداول أرقام (3، 6، 7، 8، 9) ويكون تعديلها بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب أو الكميات بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة لجنة طبية يصدر بتشكيلها قرار منه على أن تضم في عضويتها ممثل عن كل جهة من الجهات الصحية المحلية تختاره الجهة وممثل عن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يختاره رئيس الجهاز. 3. الجدول رقم (10) ويكون تعديله بتغيير النسب أو الكميات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الجهاز المنصوص عليه في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، ولا يجوز التعديل على العقوبات الواردة فيه إلا بموجب قانون أو مرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46