قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة 89 — المادة (89)

الفصل الثاني: أحكام خاصة بمتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية

المادة (89) لا تُقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المواد التي يسري في شأنها حكم الفقرة الثانية من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو ممن يتولى تربيته أو من المؤسسة التعليمية التي يتلقى تعليمه لديها بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل وموافقة ذويه، وذلك إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة قبل صدور أمر بالقبض عليه طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيُودع لديها إلى أن تُقرر الوحدة إخراجه. في الأحوال التي يكون فيها الإيداع بناءً على طلب غير المنصوص عليهم في الفقرة السابقة، يتعين على الجهة المودعة أخذ موافقة النيابة العامة عند إيداع المتعاطي أو إخراجه من الوحدة، وعلى النيابة العامة أن تأمر بالقبض عليه وإيداعه لدى الوحدة متى ثبت تعاطيه للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العلاج والتأهيل على سنة. ويقصد بذويه في تطبيق أحكام هذه المادة والديه أو من ينوب عنهما قانوناً.

WAWhatsAppTGTelegram