لا يسري حكم المادة السابقة على كل من كان محرزًا لمخدر أو مؤثر عقلي لم يسلمه إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة عند تقدمه لطلب العلاج أو رفض الإيداع الصادر به أمرًا من النيابة العامة، وعلى النيابة العامة اتخاذ شؤونها بشأن إقامة الدعوى الجزائية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46