قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة 26 — المادة (26)

الفصل الثاني: ترخيص الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

إذا غير صاحب الترخيص محل نشاطه الصناعي أو التجاري أو ترك الأعمال التي من أجلها منح الترخيص وجب عليه أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من حدوث التغيير أو ترك العمل، وعليه في حالة ترك العمل أن يعيد الترخيص إليها.

WAWhatsAppTGTelegram