قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة 27 — المادة (27)

الفصل الثاني: ترخيص الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

لا يجوز للجهات المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن تبيع أو تسلم هذه المواد أو التنازل عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص المذكورين تاليًا: 1. مديري مخازن الأدوية والصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية المرخص لها في هذا الاتجار. 2. مديري صيدليات المستشفيات والمستودعات والمستوصفات والمصحات المرخص بها إذا كانوا من الصيادلة. 3. أطباء المستشفيات والمستوصفات والمصحات المرخص بها الذين تحددهم هذه الجهات إذا لم يكن بها صيادلة. 4. مديري معامل التحاليل الكيماوية أو الأبحاث الطبية والعلمية والصناعية المرخص بها. 5. ممثلي الجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها.

WAWhatsAppTGTelegram