مع عدم الإخلال بأحكام المادة (34) من هذا المرسوم بقانون، يلتزم مدير الصيدلية بالسجل الإلكتروني المعتمد من الجهة الإدارية المختصة لقيد ما يرد إليها من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما يصرف منها أولاً بأول وفي ذات اليوم. ويحدد رئيس المجلس بقرار منه البيانات الواجب إثباتها في هذا السجل.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46