قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة 36 — المادة (36)

الفصل الرابع: التعامل الطبي في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (34) من هذا المرسوم بقانون، يلتزم مدير الصيدلية بالسجل الإلكتروني المعتمد من الجهة الإدارية المختصة لقيد ما يرد إليها من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما يصرف منها أولاً بأول وفي ذات اليوم. ويحدد رئيس المجلس بقرار منه البيانات الواجب إثباتها في هذا السجل.

WAWhatsAppTGTelegram