قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة 35 — المادة (35)

الفصل الرابع: التعامل الطبي في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

يجوز للصيدلية صرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب بطاقات ترخيص تصدر من الجهة الإدارية المختصة للأشخاص المذكورين تاليًا: 1. الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري. 2. صيادلة المستشفيات والمستوصفات والمصحات. 3. أطباء المستشفيات والمستوصفات والمصحات الذين تحددهم هذه الجهات إذا لم يكن بها صيادلة.

WAWhatsAppTGTelegram