قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة 34 — المادة (34)

الفصل الرابع: التعامل الطبي في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة (34) لا يجوز للصيدلية أن تصرف أيًّا من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بموجب وصفة طبية من طبيب مُعالج مُرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة، ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية أو أي قانون آخر يحل محله. ويُحدد رئيس المجلس المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تُقيد الوصفة الطبية الخاصة بها في السجل المنصوص عليه في المادة (36) من هذا المرسوم بقانون. ويُحظر على الصيدلية صرف هذه المواد إذا زادت النسبة المدونة بالوصفة على النسب المبينة بالجدول رقم (9) المرفق بهذا المرسوم بقانون. ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك النسبة فعلى الطبيب المُعالج أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة ترخيصاً بالنسب اللازمة لهذا الغرض.

WAWhatsAppTGTelegram