قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة 55 — المادة (55)

الفصل الأول: العقوبات الأصلية

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من صنع أو استورد أو جلب أو باع أو حاز بقصد الترويج سلعًا أو مطبوعات تحمل صورًا أو رسومات أو كتابات أو أفكارًا تدعو أو تحض على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من ارتدى أي ملبس أو استعمل أي سلعة أو مطبوعة مما ورد في الفقرة السابقة. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين، وفي جميع الأحوال يتم مصادرة المضبوطات.

WAWhatsAppTGTelegram