المادة (94) تُطبق قواعد الوضع تحت المراقبة الإلكترونية على الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الجهاز المنصوص عليه في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، وذلك فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو الجرائم التي أوجب القانون الحكم فيها بتدبير الإبعاد.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46