المادة (81) تُعدم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المحكوم بمصادرتها من قبل لجنة تشكل بقرار من النائب العام برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة، على أن يحرر محضرًا بما تم من إجراءات يعتمده رئيس اللجنة. ويجوز للنائب العام أن يأذن بتسليم تلك المواد المقرر مصادرتها إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الطبية أو غيرها. وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى وبناءً على طلب من النيابة العامة أن تقرر إعدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية محل الجريمة أو الإذن بتسليمها إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الطبية أو غيرها، على أن يحتفظ بعينة مناسبة من كل منها إلى أن يصدر حكم بات في الدعوى.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46