المادة (82) يُحدد النائب العام الاتحادي بقرار يصدر منه بالاتفاق مع النواب العموم في السلطة القضائية المحلية وبالتنسيق مع المؤسسة ووزارة التغير المناخي والبيئة القواعد والإجراءات المتعلقة بما يأتي: 1. حفظ وإعدام النباتات والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتصرف فيها. 2. التحفظ على ما يُضبط من مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تكون محلاً لجريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا المرسوم بقانون. ويُصدر النواب العموم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46